responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 319

فلا يقدح خروجه في الإجماع.

ومع ذلك يضعّف بتحقّق المزج على الوجه المتقدم في كثير منها ، كالثياب المتعدّدة المتقاربة الأوصاف ، والخشب كذلك ، ونحوهما ، فيستحق الشركة ؛ فإن ضابطها حصول المزج مع عدم الامتياز ، ولا خصوصية للقيمي والمثلي في ذلك ، وقد حصل.

ومتى تحقّقت الشركة فيها [1] فإن علم قيمة ما لكلّ واحد منهما كان الاشتراك على نسبة القيمة ، وإلاّ ففي الحكم بالتساوي ، كما في التذكرة [2] ، اتّكالاً على الأصل ، أو الرجوع إلى الصلح ، كما في المسالك وغيره [3] قولان ، أجودهما الثاني ، إلاّ مع التعاسر وعدم الرضا بالصلح ، فيمكن الأوّل.

ولو قلنا بمنع الشركة في القيمي بالمزج فطريق التخلّص من المنع والحيلة لتحصيل الشركة فيه أن يبيع كلّ منهما حصّته مما في يده بحصّته مما في يد الآخر ، أو يتواهبا الحصص ، أو يبيع حصّته بثمن معيّن من الآخر ويشتري حصّة الآخر بذلك الثمن ، وغير ذلك من الحيل.

وتجري في المثلي أيضاً حيث لا يقبل الشركة بالمزج بتغاير الجنس أو الوصف.

واعلم أن المستفاد من كلام الأصحاب في المقام سيّما كلام الفاضل في التذكرة [4] في دعواه الإجماع على حصول الشركة بمزج العروض‌


[1] أي : في العروض القيميّة. ( منه ; ).

[2] التذكرة 2 : 222.

[3] المسالك 1 : 275 ؛ وانظر مجمع الفائدة والبرهان 10 : 198.

[4] التذكرة 2 : 222.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست