اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 319
فلا يقدح خروجه في
الإجماع.
ومع ذلك يضعّف
بتحقّق المزج على الوجه المتقدم في كثير منها ، كالثياب المتعدّدة المتقاربة
الأوصاف ، والخشب كذلك ، ونحوهما ، فيستحق الشركة ؛ فإن ضابطها حصول المزج مع عدم
الامتياز ، ولا خصوصية للقيمي والمثلي في ذلك ، وقد حصل.
ومتى تحقّقت
الشركة فيها [1] فإن علم قيمة ما لكلّ واحد منهما كان الاشتراك على نسبة
القيمة ، وإلاّ ففي الحكم بالتساوي ، كما في التذكرة [2] ، اتّكالاً على
الأصل ، أو الرجوع إلى الصلح ، كما في المسالك وغيره [3] قولان ، أجودهما
الثاني ، إلاّ مع التعاسر وعدم الرضا بالصلح ، فيمكن الأوّل.
ولو قلنا بمنع
الشركة في القيمي بالمزج فطريق التخلّص من المنع والحيلة لتحصيل الشركة فيه أن
يبيع كلّ منهما حصّته مما في يده بحصّته مما في يد الآخر ، أو يتواهبا الحصص ، أو
يبيع حصّته بثمن معيّن من الآخر ويشتري حصّة الآخر بذلك الثمن ، وغير ذلك من
الحيل.
وتجري في المثلي
أيضاً حيث لا يقبل الشركة بالمزج بتغاير الجنس أو الوصف.
واعلم أن المستفاد
من كلام الأصحاب في المقام سيّما كلام الفاضل في التذكرة [4] في دعواه الإجماع
على حصول الشركة بمزج العروض