responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 318

المباحات دفعة بأن يشتركا في نصب حبالة ورمي سهم مثبت ، فيشتركان في ملك الصيد ، ومزجاً لأحد ماليهما بالآخر بحيث لا يتميّز ، ولا يجريان إلاّ في العين ، ويمكن الفرض الأخير في المنفعة بأن يستأجر كلّ منهما دراهم للتزيين بها حيث نجوّزه متميّزة ثم امتزجت بحيث لا يتميّز.

( و ) لا ( تصحّ ) الشركة في الأموال إلاّ ( مع امتزاج المالين المتجانسين على وجه لا يمتاز أحدهما عن الآخر ) بأن يتّفقا في الوصف زيادةً على الاتفاق في الجنسيّة ، بلا خلاف فيه عندنا ، بل عليه في الغنية وعن الخلاف والسرائر والتذكرة [1] إجماعنا.

فلو لم يمتزجا ، أو امتزجا بحيث يمكن التمييز وإن عسر ، كالحنطة بالشعير ، أو الحمراء من الحنطة بغيرها ، أو الكبيرة الحبّ بالصغيرة ، ونحو ذلك فلا اشتراك.

ولا فرق في الامتزاج بين وقوعه اختياراً أو اتفاقاً ، وفي المالين بين كونهما من الأثمان أو العروض ، إجماعاً من الأُمّة في الأثمان ، ومن الأصحاب في العروض ، كما في التذكرة [2].

وظاهره الإجماع على عدم الفرق في الأعراض بين ذوات القيم والأمثال ، وحصول الشركة فيهما بالمزج بالشرط المتقدّم ، مع أن الماتن في الشرائع صار إلى الفرق بينهما ، فمنع تحقق الشركة بالمزج في ذوات القيم [3] ، وفاقاً للمبسوط والإسكافي إلاّ أنه أطلق [4]. ولكنه معلوم النسب‌


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 595 ، الخلاف 3 : 327 ، السرائر 2 : 398 ، التذكرة 2 : 221.

[2] التذكرة 2 : 222.

[3] الشرائع 2 : 129.

[4] المبسوط 2 : 346 ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : 480.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست