اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 318
المباحات دفعة بأن
يشتركا في نصب حبالة ورمي سهم مثبت ، فيشتركان في ملك الصيد ، ومزجاً لأحد ماليهما
بالآخر بحيث لا يتميّز ، ولا يجريان إلاّ في العين ، ويمكن الفرض الأخير في
المنفعة بأن يستأجر كلّ منهما دراهم للتزيين بها حيث نجوّزه متميّزة ثم امتزجت
بحيث لا يتميّز.
( و ) لا
( تصحّ ) الشركة في الأموال
إلاّ ( مع
امتزاج المالين المتجانسين على وجه لا يمتاز أحدهما عن الآخر ) بأن يتّفقا في الوصف زيادةً على الاتفاق في الجنسيّة ، بلا
خلاف فيه عندنا ، بل عليه في الغنية وعن الخلاف والسرائر والتذكرة [1] إجماعنا.
فلو لم يمتزجا ،
أو امتزجا بحيث يمكن التمييز وإن عسر ، كالحنطة بالشعير ، أو الحمراء من الحنطة
بغيرها ، أو الكبيرة الحبّ بالصغيرة ، ونحو ذلك فلا اشتراك.
ولا فرق في
الامتزاج بين وقوعه اختياراً أو اتفاقاً ، وفي المالين بين كونهما من الأثمان أو
العروض ، إجماعاً من الأُمّة في الأثمان ، ومن الأصحاب في العروض ، كما في التذكرة
[2].
وظاهره الإجماع
على عدم الفرق في الأعراض بين ذوات القيم والأمثال ، وحصول الشركة فيهما بالمزج
بالشرط المتقدّم ، مع أن الماتن في الشرائع صار إلى الفرق بينهما ، فمنع تحقق
الشركة بالمزج في ذوات القيم [3] ، وفاقاً للمبسوط والإسكافي إلاّ أنه أطلق [4]. ولكنه معلوم
النسب