اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 317
بدلالة ثمرته من
جواز التصرف المطلق أو المعيّن المشترط على ذلك ؛ بناءً على مخالفتها بقسميها
سيّما الثاني الأصل ؛ لحرمة التصرف في مال الغير بدون إذنه ، فيقتصر فيها على
القدر المتيقن ، وهو ما دلّ عليها صريحاً من الجانبين ، كما نبّه عليه في التذكرة [1] ، وعليه يصحّ
إطلاق العقد عليه.
وأما الاكتفاء
فيها بمجرّد القرائن الدالّة عليها ، أو الألفاظ الغير الصريحة فيها فلا دليل
عليه.
وعلى فرض وجوده
كما يدّعى من ظاهر النصوص ، مع عدم دلالتها عليه أصلاً فلا ريب في مغايرة هذا
المعنى للأوّل أيضاً ؛ لحصول الأوّل بامتزاج المالين قهراً من دون رضا المتشاركين
، وهو غير الامتزاج مع الرضا به وبالتصرف في المالين مطلقاً أو مقيّداً على حسب ما
يشترطانه ، فإنكاره رأساً فاسد جدّاً.
ولا ينافي التغاير
دخول الثاني في الأوّل دخول الخاص في العام وأنه من أفراده ؛ لمغايرتهما في الجملة
قطعاً ، وهو كافٍ في إفراد الخاصّ عن العام في الإطلاق.
ثم إنها بالمعنى
الأوّل قد تكون في عين ، وهو ظاهر ، ومنفعة كدار استأجراها أو عبدٍ اوصي بخدمته
لهما ، وحقّ كشفعة وخيار ورهن.
وسببها قد يكون
إرثاً وعقداً ، وهما يجريان في الثلاثة ، فتحصل بإرثهما مالاً أو منفعة دار مثلاً
استأجرها مورّثهم أو حق شفعة أو خيار ، وبشرائهما داراً بعقد واحد ، وبشراء كلّ
واحد منهما جزءاً مشاعاً منها ولو على التعاقب ، وباستيجارهما إياها ، وبشرائهما
بخيار لهما ، وحيازةً لبعض