responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 317

بدلالة ثمرته من جواز التصرف المطلق أو المعيّن المشترط على ذلك ؛ بناءً على مخالفتها بقسميها سيّما الثاني الأصل ؛ لحرمة التصرف في مال الغير بدون إذنه ، فيقتصر فيها على القدر المتيقن ، وهو ما دلّ عليها صريحاً من الجانبين ، كما نبّه عليه في التذكرة [1] ، وعليه يصحّ إطلاق العقد عليه.

وأما الاكتفاء فيها بمجرّد القرائن الدالّة عليها ، أو الألفاظ الغير الصريحة فيها فلا دليل عليه.

وعلى فرض وجوده كما يدّعى من ظاهر النصوص ، مع عدم دلالتها عليه أصلاً فلا ريب في مغايرة هذا المعنى للأوّل أيضاً ؛ لحصول الأوّل بامتزاج المالين قهراً من دون رضا المتشاركين ، وهو غير الامتزاج مع الرضا به وبالتصرف في المالين مطلقاً أو مقيّداً على حسب ما يشترطانه ، فإنكاره رأساً فاسد جدّاً.

ولا ينافي التغاير دخول الثاني في الأوّل دخول الخاص في العام وأنه من أفراده ؛ لمغايرتهما في الجملة قطعاً ، وهو كافٍ في إفراد الخاصّ عن العام في الإطلاق.

ثم إنها بالمعنى الأوّل قد تكون في عين ، وهو ظاهر ، ومنفعة كدار استأجراها أو عبدٍ اوصي بخدمته لهما ، وحقّ كشفعة وخيار ورهن.

وسببها قد يكون إرثاً وعقداً ، وهما يجريان في الثلاثة ، فتحصل بإرثهما مالاً أو منفعة دار مثلاً استأجرها مورّثهم أو حق شفعة أو خيار ، وبشرائهما داراً بعقد واحد ، وبشراء كلّ واحد منهما جزءاً مشاعاً منها ولو على التعاقب ، وباستيجارهما إياها ، وبشرائهما بخيار لهما ، وحيازةً لبعض‌


[1] التذكرة 2 : 219 ، 222.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست