responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 307

( و ) حيث صحّ لا ( يبطل ) إلاّ ( بـ ) الفسخ و ( التقايل ) فينفسخ به ، بلا خلاف ، بل عليه في شرح الإرشاد الإجماع [1] ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى أدلّة استحباب الإقالة مع تضمنها أكل مال بطيبة نفس وتجارة عن تراض.

( ولو اصطلح الشريكان على أن ) يكون ( الخسران على أحدهما والربح له وللآخر رأس ماله ) خاصّة ( صحّ ) بلا خلاف إذا كان ذلك بعد انقضاء الشركة وإرادة فسخها ، ليكون الزيادة مع من هي معه بمنزلة الهبة والخسران على من هو عليه بمنزلة الإبراء ؛ لعموم الأدلّة.

وللمعتبرة ، وفيها الصحيح وغيره : في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه ربحاً وكان من المال دين وعين ، فقال أحدهما لصاحبه : أعطني رأس مالي ولك الربح وعليك التوَى ، فقال : « لا بأس إذا اشترطا » [2].

وليس فيها كالعبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة عموم الحكم بالصحة لصورة اشتراط ذلك في عقد الشركة أو بعده وإن لم يرد القسمة ؛ لظهور سياق الرواية فيما قيّدنا به العبارة من تعقّب القول بأن الربح والخسران لأحدهما ورأس المال للآخر للشركة وحصوله بعدها وبعد إرادة القسمة ، لقوله فربحا ربحاً ، وأعطني رأس المال.

وليس في قوله : « إذا اشترطا » منافاة لذلك ؛ لاحتمال أن يكون المراد منه : إذا تراضيا رضا يتعقّب اللزوم بوقوعه في عقد لازم ، كعقد صلح ونحوه.


[1] مجمع الفائدة والبرهان 9 : 340.

[2] الكافي 5 : 258 / 1 ، الفقيه 3 : 144 / 637 ، التهذيب 6 : 207 / 476 ، الوسائل 18 : 444 أبواب أحكام الصلح ب 4 ح 1 ؛ بتفاوت.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست