اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 307
( و ) حيث صحّ لا ( يبطل ) إلاّ
( بـ ) الفسخ و ( التقايل ) فينفسخ به ، بلا خلاف ، بل عليه في شرح الإرشاد الإجماع [1] ؛ وهو الحجة ،
مضافاً إلى أدلّة استحباب الإقالة مع تضمنها أكل مال بطيبة نفس وتجارة عن تراض.
( ولو اصطلح الشريكان على أن ) يكون
( الخسران على أحدهما والربح له وللآخر رأس ماله ) خاصّة
( صحّ ) بلا خلاف إذا كان
ذلك بعد انقضاء الشركة وإرادة فسخها ، ليكون الزيادة مع من هي معه بمنزلة الهبة
والخسران على من هو عليه بمنزلة الإبراء ؛ لعموم الأدلّة.
وللمعتبرة ، وفيها
الصحيح وغيره : في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه ربحاً وكان من المال دين وعين ،
فقال أحدهما لصاحبه : أعطني رأس مالي ولك الربح وعليك التوَى ، فقال : « لا بأس
إذا اشترطا » [2].
وليس فيها
كالعبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة عموم الحكم بالصحة لصورة اشتراط ذلك في عقد
الشركة أو بعده وإن لم يرد القسمة ؛ لظهور سياق الرواية فيما قيّدنا به العبارة من
تعقّب القول بأن الربح والخسران لأحدهما ورأس المال للآخر للشركة وحصوله بعدها
وبعد إرادة القسمة ، لقوله فربحا ربحاً ، وأعطني رأس المال.
وليس في قوله : «
إذا اشترطا » منافاة لذلك ؛ لاحتمال أن يكون المراد منه : إذا تراضيا رضا يتعقّب
اللزوم بوقوعه في عقد لازم ، كعقد صلح ونحوه.