responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 306

جاهلاً ويريد التخلّص منه ، فإن كان بقدر الحق أو دونه جاز ، إجماعاً. وكذا إذا كان زائداً عليه مع رضا الغريم به باطناً ؛ لما مضى من أنّ العبرة حينئذ في إباحة ذلك الزائد بالرضا الباطني به لا بالصلح ، وأما مع عدمه فلا يصح في الباطن ، كما في المسالك وغيره [1].

( وهو ) عقد ( لازم من طرفيه ) مستقل بنفسه مطلقاً ، على الأقوى ، وفاقاً لأكثر أصحابنا ، بل عليه كافّة المتأخّرين منّا ، بل عن التذكرة والسرائر [2] عليه إجماعنا ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى أدلّة لزوم الوفاء بالعقود كتاباً وسنةً.

خلافاً للطوسي ، فجعله تارة بيعاً مطلقاً [3].

ويدفعه عدم اشتراطه بشرائطه التي منها معلومية المبيع ، وليست هنا بمشترطة اتفاقاً فتوًى وروايةً ، كما مضى.

وأُخرى فرعاً له إذا أفاد نقل العين بعوض معلوم ، وللإجارة إذا وقع على منفعة معلومة بعوض معلوم ، وللعارية إذا تضمّن منفعة بغير عوض ، وللهبة إذا تضمّن ملك العين بغير عوض ، وللإبراء إذا تضمّن إسقاط دين ؛ استناداً إلى إفادته فائدتها حيث يقع على ذلك الوجه ، وحينئذ فيلحقه حكم ما لحق به [4].

وفيه : أن إفادة عقد فائدة آخر لا تقتضي الاتحاد ، كما لا تقتضي القسمة والهبة بعوض معيّن اتّحادهما مع البيع.


[1] المسالك 1 : 267 ؛ وانظر المفاتيح 3 : 122.

[2] التذكرة 2 : 177 ، السرائر 2 : 64.

[3] الخلاف 3 : 300.

[4] كما في المبسوط 2 : 288.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست