responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 308

وليس المراد إذا اشترطا في عقد الشركة كما توهّم ؛ لاختصاصه حينئذ بنفي البأس في صورة وقوع الشرط فيه ، بل ودلالته بمفهوم الشرط على ثبوته مع وقوعه في غيره ، ولا قائل بهما ، فتعيّن كون المراد ما ذكرنا.

ووجه اشتراطه 7 ذلك خلوّ السؤال عن بيان رضاء الآخر ، وإنما غايته الدلالة على صدور القول من أحدهما.

ونحوها العبارة في عدم العموم للصورة المذكورة ؛ لأن اشتراط ذلك فيها لا يسمّى صلحاً ، بل اشتراطاً.

بقي الكلام في صحته حيث حصل.

قيل : نعم ، كما عن الشيخ وجماعة [1] ؛ زعماً منهم عموم الرواية لمثله ، مضافاً إلى عموم : « المؤمنون عند شروطهم » [2].

ويضعف الأوّل : بما مرّ. والثاني : بمخالفة مثل هذا الشرط لمقتضى الشركة من تبعية الربح لرأس المال كالخسارة ، فيكون مخالفاً للكتاب والسنة ، فيكون فاسداً بالإجماع والمعتبرة.

وليس مثل هذا الشرط كاشتراط الخيار في عقد البيع ونحوه في المنافاة لمقتضى العقد ، لأنه اللزوم ، واشتراطه يوجب التزلزل المنافي له فينتقض به ؛ لصحته إجماعاً ، وذلك لأن مقتضى عقد البيع إنما هو الانتقال خاصّة وإنما اللزوم من صفاته وكيفياته الخارجة ، فاشتراط الخيار ليس بمناف لمقتضاه البتة. ولا كذلك عقد الشركة ، فإنه ليس له مقتضى سوى ما مرّ ، وحيث اشترط خلافة لم يبق للشركة معنىً بالكلية ، ويكون بمنزلة‌


[1] نقله عنهم الشهيد الثاني في الروضة 4 : 177.

[2] الوسائل 18 : 16 أبواب الخيار ب 6 الأحاديث 1 ، 2 ، 5 وفيها : المسلمون ، وكذا في صحيح البخاري 3 : 120 ، وسنن الترمذي 2 : 403 / 1363.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست