اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 308
وليس المراد إذا
اشترطا في عقد الشركة كما توهّم ؛ لاختصاصه حينئذ بنفي البأس في صورة وقوع الشرط
فيه ، بل ودلالته بمفهوم الشرط على ثبوته مع وقوعه في غيره ، ولا قائل بهما ،
فتعيّن كون المراد ما ذكرنا.
ووجه اشتراطه 7 ذلك خلوّ السؤال
عن بيان رضاء الآخر ، وإنما غايته الدلالة على صدور القول من أحدهما.
ونحوها العبارة في
عدم العموم للصورة المذكورة ؛ لأن اشتراط ذلك فيها لا يسمّى صلحاً ، بل اشتراطاً.
بقي الكلام في
صحته حيث حصل.
قيل : نعم ، كما
عن الشيخ وجماعة [1] ؛ زعماً منهم عموم الرواية لمثله ، مضافاً إلى عموم : «
المؤمنون عند شروطهم » [2].
ويضعف الأوّل :
بما مرّ. والثاني : بمخالفة مثل هذا الشرط لمقتضى الشركة من تبعية الربح لرأس المال
كالخسارة ، فيكون مخالفاً للكتاب والسنة ، فيكون فاسداً بالإجماع والمعتبرة.
وليس مثل هذا
الشرط كاشتراط الخيار في عقد البيع ونحوه في المنافاة لمقتضى العقد ، لأنه اللزوم
، واشتراطه يوجب التزلزل المنافي له فينتقض به ؛ لصحته إجماعاً ، وذلك لأن مقتضى
عقد البيع إنما هو الانتقال خاصّة وإنما اللزوم من صفاته وكيفياته الخارجة ،
فاشتراط الخيار ليس بمناف لمقتضاه البتة. ولا كذلك عقد الشركة ، فإنه ليس له مقتضى
سوى ما مرّ ، وحيث اشترط خلافة لم يبق للشركة معنىً بالكلية ، ويكون بمنزلة