اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 302
الاستثناء ؛ ويدلّ
عليه بعده الخبران المتقدّمان وغيرهما.
وفسّر الأوّل :
بالصلح على أن لا يطأ أحدهما حليلته ، أو لا ينتفع بماله ونحوه.
والثاني : بالصلح
على استرقاق حرّ ، أو استباحة بضع لا سبب لإباحته غيره ، أو ليشرب الخمر ونحوه.
فالصلح على مثل
هذه باطل باطناً وظاهراً ، وعليه يكون الاستثناء متصلاً.
وربما فسّر بصلح
المنكر على بعض المدّعى أو منفعته أو بدله مع كون أحدهما عالماً بفساد الدعوى ،
لكنه هنا صحيح ظاهراً وإن فسد باطناً ، كما مضى ، وعليه يكون الاستثناء منقطعاً.
وهو صالح للأمرين
معاً ؛ لأنه محلّل للحرام بالنسبة إلى الكاذب ومحرّم للحلال بالنسبة إلى المحق.
( ويصحّ ) الصلح
( مع علم المصطلحين بما وقعت المنازعة فيه ، ومع جهالتهما ) به مطلقاً
( ديناً ) كان ما ( تنازعا ) فيه
( أو عيناً ) إرثاً كان أو غيره ، بلا خلاف فيه في الجملة ، بل عليه في المسالك وعن التذكرة
[1] إجماع الإمامية ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى
العمومات ، وخصوص المعتبرة في الصورة الثانية ، منها الصحيحان : في رجلين كان لكلّ
منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كلّ واحد منهما كم له عند صاحبه ، فقال كلّ واحد
منهما لصاحبه : لك ما عندك ، ولي ما عندي ، فقال : « لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت
به