responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 302

الاستثناء ؛ ويدلّ عليه بعده الخبران المتقدّمان وغيرهما.

وفسّر الأوّل : بالصلح على أن لا يطأ أحدهما حليلته ، أو لا ينتفع بماله ونحوه.

والثاني : بالصلح على استرقاق حرّ ، أو استباحة بضع لا سبب لإباحته غيره ، أو ليشرب الخمر ونحوه.

فالصلح على مثل هذه باطل باطناً وظاهراً ، وعليه يكون الاستثناء متصلاً.

وربما فسّر بصلح المنكر على بعض المدّعى أو منفعته أو بدله مع كون أحدهما عالماً بفساد الدعوى ، لكنه هنا صحيح ظاهراً وإن فسد باطناً ، كما مضى ، وعليه يكون الاستثناء منقطعاً.

وهو صالح للأمرين معاً ؛ لأنه محلّل للحرام بالنسبة إلى الكاذب ومحرّم للحلال بالنسبة إلى المحق.

( ويصحّ ) الصلح ( مع علم المصطلحين بما وقعت المنازعة فيه ، ومع جهالتهما ) به مطلقاً ( ديناً ) كان ما ( تنازعا ) فيه ( أو عيناً ) إرثاً كان أو غيره ، بلا خلاف فيه في الجملة ، بل عليه في المسالك وعن التذكرة [1] إجماع الإمامية ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى العمومات ، وخصوص المعتبرة في الصورة الثانية ، منها الصحيحان : في رجلين كان لكلّ منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كلّ واحد منهما كم له عند صاحبه ، فقال كلّ واحد منهما لصاحبه : لك ما عندك ، ولي ما عندي ، فقال : « لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت به‌


[1] المسالك 1 : 267 ، التذكرة 2 : 178.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست