اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 301
( ويجوز مع الإقرار ) من المدّعى عليه بالدين ( والإنكار ) له ، بلا خلاف بيننا ، كما في الروضة وغيرها [1] ، بل في المسالك
والغنية وعن التذكرة [2] عليه إجماع الإماميّة ؛ للعمومات.
ثم إن كان المدّعى
محقّاً استباح ما دفع إليه المنكر صلحاً ، وإلاّ فهو حرام باطناً ، عيناً كان أم
ديناً. حتى لو صالح عن العين بمال فهي بأجمعها حرام ، ولا يستثني له منها مقدار ما
دفع إليه من العوض ؛ لفساد المعاوضة في نفس الأمر ، لأنه إنما صالح المحقّ المبطلَ
دفعاً لدعواه الكاذبة ، وقد يكون استدفع بالصلح ضرراً عن نفسه أو ماله ، ومثل هذا
لا يُعدّ تراضياً يبيح أكل مال الغير.
ويدلّ على الأوّل
المعتبرة ، منها الصحيح : « إذا كان للرجل على رجل دين ، فمطله حتى مات ، ثم صالح
ورثته على شيء منه فالذي أخذته الورثة لهم ، وما بقي فهو للميت يستوفيه في الآخرة
، فإن هو لم يصالحهم على شيء حتى مات ولم يقض عنه فهو كلّه للميت يأخذه به » [3].
قيل : نعم لو
استندت الدعوى إلى قرينة كما لو وجد بخط مورّثه أن له حقّا على أحد فأنكر ، وصالحه
على إسقاطها بمال فالمتّجه صحة الصلح. ومثله ما لو توجّهت الدعوى بالتهمة ؛ لأن
اليمين حق يصحّ الصلح على إسقاطه [4].
(
إلاّ ما حرّم حلالاً أو حلّل حراماً ) ولا خلاف في صورتي