responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 301

( ويجوز مع الإقرار ) من المدّعى عليه بالدين ( والإنكار ) له ، بلا خلاف بيننا ، كما في الروضة وغيرها [1] ، بل في المسالك والغنية وعن التذكرة [2] عليه إجماع الإماميّة ؛ للعمومات.

ثم إن كان المدّعى محقّاً استباح ما دفع إليه المنكر صلحاً ، وإلاّ فهو حرام باطناً ، عيناً كان أم ديناً. حتى لو صالح عن العين بمال فهي بأجمعها حرام ، ولا يستثني له منها مقدار ما دفع إليه من العوض ؛ لفساد المعاوضة في نفس الأمر ، لأنه إنما صالح المحقّ المبطلَ دفعاً لدعواه الكاذبة ، وقد يكون استدفع بالصلح ضرراً عن نفسه أو ماله ، ومثل هذا لا يُعدّ تراضياً يبيح أكل مال الغير.

ويدلّ على الأوّل المعتبرة ، منها الصحيح : « إذا كان للرجل على رجل دين ، فمطله حتى مات ، ثم صالح ورثته على شي‌ء منه فالذي أخذته الورثة لهم ، وما بقي فهو للميت يستوفيه في الآخرة ، فإن هو لم يصالحهم على شي‌ء حتى مات ولم يقض عنه فهو كلّه للميت يأخذه به » [3].

قيل : نعم لو استندت الدعوى إلى قرينة كما لو وجد بخط مورّثه أن له حقّا على أحد فأنكر ، وصالحه على إسقاطها بمال فالمتّجه صحة الصلح. ومثله ما لو توجّهت الدعوى بالتهمة ؛ لأن اليمين حق يصحّ الصلح على إسقاطه [4].

( إلاّ ما حرّم حلالاً أو حلّل حراماً ) ولا خلاف في صورتي‌


[1] الروضة 4 : 174 ؛ وانظر التنقيح الرائع 2 : 201 ، والكفاية : 116.

[2] المسالك 1 : 267 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 594 ، التذكرة 2 : 179.

[3] الكافي 5 : 259 / 8 ، التهذيب 6 : 208 / 480 ، الوسائل 18 : 446 أبواب أحكام الصلح ب 5 ح 4.

[4] الروضة 4 : 173.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست