responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 303

أنفسهما » [1] ونحوهما الموثق [2].

وإطلاقهما كالعبارة وغيرها من عبائر الجماعة ومنها عبارة التذكرة المحكي فيها إجماع الإمامية يشمل صور كون المتنازع فيه مما يتعذّر معرفتهما له مطلقاً أو لا ، أمكن معرفته في الحال أم لا لعدم مكيال أو ميزان ونحوهما من أسباب المعرفة.

ولا خلاف في الأُولى ؛ لاتفاق الأدلّة عليها فتوًى ونصّاً ؛ مضافاً إلى أن إبراء الذمّة أمر مطلوب والحاجة إليه ماسّة ، ولا طريق إليه إلاّ الصلح ، فلا إشكال فيها.

وكذا في الثالثة عند جماعة ، كالشهيدين والفاضل المقداد [3] ؛ لتعذّر العلم به في الحال مع اقتضاء الضرورة ومساس الحاجة لوقوعه والضرر بتأخيره وانحصار الطريق في نقله فيه ، مع تناول الأدلّة السابقة له.

ومن هذا القبيل أيضاً الصلح على نصيب من ميراث أو عين يتعذّر العلم بقدره في الحال مع إمكان الرجوع في وقت آخر إلى عالم به ، مع مسيس الحاجة إلى نقله في الحال.

ويشكل في الثانية ، من عموم الأدلّة بالجواز المعتضدة بإطلاقات عبائر كثير من الأصحاب ، ومن حصول الجهل والغرر فيها الموجبين للضرر بالزيادة والنقيصة مع إمكان التحرّز عنهما. ولذا قيّد في المسالك والفاضل‌


[1] الكافي 5 : 258 / 2 ، الفقيه 3 : 21 / 53 ، التهذيب 6 : 206 / 470 ، الوسائل 18 : 445 أبواب أحكام الصلح ب 5 ح 1.

[2] التهذيب 7 : 187 / 826 ، الوسائل 18 : 445 أبواب أحكام الصلح ب 5 ذيل حديث 1.

[3] الشهيد الأول في الدروس 3 : 330 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 267 ، الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 2 : 201.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست