وإطلاقهما
كالعبارة وغيرها من عبائر الجماعة ومنها عبارة التذكرة المحكي فيها إجماع الإمامية
يشمل صور كون المتنازع فيه مما يتعذّر معرفتهما له مطلقاً أو لا ، أمكن معرفته في
الحال أم لا لعدم مكيال أو ميزان ونحوهما من أسباب المعرفة.
ولا خلاف في
الأُولى ؛ لاتفاق الأدلّة عليها فتوًى ونصّاً ؛ مضافاً إلى أن إبراء الذمّة أمر
مطلوب والحاجة إليه ماسّة ، ولا طريق إليه إلاّ الصلح ، فلا إشكال فيها.
وكذا في الثالثة
عند جماعة ، كالشهيدين والفاضل المقداد [3] ؛ لتعذّر العلم به في الحال مع اقتضاء الضرورة ومساس
الحاجة لوقوعه والضرر بتأخيره وانحصار الطريق في نقله فيه ، مع تناول الأدلّة
السابقة له.
ومن هذا القبيل
أيضاً الصلح على نصيب من ميراث أو عين يتعذّر العلم بقدره في الحال مع إمكان
الرجوع في وقت آخر إلى عالم به ، مع مسيس الحاجة إلى نقله في الحال.
ويشكل في الثانية
، من عموم الأدلّة بالجواز المعتضدة بإطلاقات عبائر كثير من الأصحاب ، ومن حصول
الجهل والغرر فيها الموجبين للضرر بالزيادة والنقيصة مع إمكان التحرّز عنهما. ولذا
قيّد في المسالك والفاضل