اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 30
وفي المسالك :
الأصحاب على خلافه [1] ؛ لمنع الجهالة بعد تعيّن مقدار الثمرة المبيعة بالمشاهدة
، وبه مع ذلك رواية صريحة ، صحيحة عند جماعة [2] ، وفيها : إنّ لي نخلاً بالبصرة ، فأبيعه وأُسمّي الثمن ،
وأستثني الكرّ من التمر أو أكثر أو؟ العدد من النخل ، قال : « لا بأس » [3].
ونحوها اخرى
لراويها عن الكافي مرويّة : في الرجل يبيع الثمرة ثم يستثني كيلا وتمراً ، قال : «
لا بأس به » قال : وكان مولى له عنده جالساً فقال المولى : إنّه ليبيع ويستثني [
أوساقاً ] يعني أبا عبد الله 7 قال : فنظر إليه ولم ينكر ذلك من قوله [4].
( ولو خاست الثمرة ) بأمر منه سبحانه ( سقط من الثُّنيا ) وهو المستثنى ( بحسابه ) ونسبتِه إلى الأصل في الصورتين الأخيرتين خاصّة ، بخلاف
الأُولى ، فإنّ استثناءها كبيع الباقي منفرداً ، فلا يسقط منها بتلف شيء من
المبيع ، لامتياز حقّ كلّ واحد عن صاحبه ، بخلاف الأخيرتين ، لأنّه فيهما شائع في
الجميع ، فيوزّع الناقص عليهما إذا كان التلف بغير تفريط.
وطريق توزيع النقص
على الحصّة المشاعة جعل الذاهب عليهما والباقي لهما.
وأمّا في الأرطال
المعلومة فيعتبر الجملة بالتخمين وينسب إليها