responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 30

وفي المسالك : الأصحاب على خلافه [1] ؛ لمنع الجهالة بعد تعيّن مقدار الثمرة المبيعة بالمشاهدة ، وبه مع ذلك رواية صريحة ، صحيحة عند جماعة [2] ، وفيها : إنّ لي نخلاً بالبصرة ، فأبيعه وأُسمّي الثمن ، وأستثني الكرّ من التمر أو أكثر أو؟ العدد من النخل ، قال : « لا بأس » [3].

ونحوها اخرى لراويها عن الكافي مرويّة : في الرجل يبيع الثمرة ثم يستثني كيلا وتمراً ، قال : « لا بأس به » قال : وكان مولى له عنده جالساً فقال المولى : إنّه ليبيع ويستثني [ أوساقاً ] يعني أبا عبد الله 7 قال : فنظر إليه ولم ينكر ذلك من قوله [4].

( ولو خاست الثمرة ) بأمر منه سبحانه ( سقط من الثُّنيا ) وهو المستثنى ( بحسابه ) ونسبتِه إلى الأصل في الصورتين الأخيرتين خاصّة ، بخلاف الأُولى ، فإنّ استثناءها كبيع الباقي منفرداً ، فلا يسقط منها بتلف شي‌ء من المبيع ، لامتياز حقّ كلّ واحد عن صاحبه ، بخلاف الأخيرتين ، لأنّه فيهما شائع في الجميع ، فيوزّع الناقص عليهما إذا كان التلف بغير تفريط.

وطريق توزيع النقص على الحصّة المشاعة جعل الذاهب عليهما والباقي لهما.

وأمّا في الأرطال المعلومة فيعتبر الجملة بالتخمين وينسب إليها‌


[1] المسالك 1 : 205.

[2] روضة المتقين 7 : 77 ، كفاية الأحكام : 100 ؛ وانظر مجمع الفائدة 11 : 547.

[3] الكافي 5 : 175 / 4 ، التهذيب 7 : 85 / 365 ، الإستبصار 3 : 87 / 300 ، الوسائل 18 : 211 أبواب بيع الثمار ب 1 ح 4.

[4] الفقيه 3 : 132 / 577 ، الوسائل 18 : 242 أبواب بيع الثمار ب 15 ح 1. ما بين المعقوفين من المصدر.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست