responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 29

بهما قد مضى في بحث ما يدخل في المبيع مفصّلاً [1].

( و ) حيث ما كانت الثمرة للبائع وجب ( عليه ) أي المشتري ( تبقيتها إلى أوان بلوغها ) وأخذها عرفاً بحسب تلك الشجرة ، من بسر أو رطب أو تمر أو عنب أو زبيب.

وإن اضطرب العرف فالأغلب.

ومع التساوي ففي الحمل على الأقلّ ، اقتصاراً فيما خالف الأصل الدالّ على حُرمة التصرف في مال المشتري على المتيقّن ، أو الأكثر ، بناءً على ثبوت أصل الحقّ فيستصحب إلى أن يثبت المزيل ، أو اعتبار التعيين وبدونه يبطل ، للاختلاف المؤدّي إلى الجهالة ، أوجه.

ولا خلاف في أصل الحكم. ومستندهم فيه مع مخالفته الأصل المتقدّم للعبد غير واضح ، واستناد البعض [2] إلى استلزام كون الثمرة للبائع ذلك غير بيّن.

وحديث نفي الضرر بالمثل معارض ، فإن كان إجماع أو قضاء عادة بذلك ، وإلاّ فالأمر على الفقير ملتبس.

نعم ، ربما يستأنس له بنصوص الزرع المتقدّمة الدالة عليه فيه بأوضح دلالة ، ولعلّه مع عدم الخلاف كافٍ للحجة في المسألة.

( ويجوز أن يستثني البائع ثمرة ) شجرة معيّنة ( أو شجرات بعينها ، أو حصّة مشاعة ) كالنصف والثلث ( أو أرطالاً معلومة ) بحيث يزيد عنها بقدر ما يقابل الثمن ، بلا خلاف إلاّ من الحلبي [3] في الأخير ، فمنعه للجهالة.


[1] راجع ص : 352 ج 8.

[2] المسالك 1 : 205.

[3] انظر الكافي في الفقه : 356.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست