(
و ) حيث ما كانت
الثمرة للبائع وجب
( عليه ) أي المشتري ( تبقيتها إلى أوان
بلوغها ) وأخذها عرفاً بحسب
تلك الشجرة ، من بسر أو رطب أو تمر أو عنب أو زبيب.
وإن اضطرب العرف
فالأغلب.
ومع التساوي ففي
الحمل على الأقلّ ، اقتصاراً فيما خالف الأصل الدالّ على حُرمة التصرف في مال
المشتري على المتيقّن ، أو الأكثر ، بناءً على ثبوت أصل الحقّ فيستصحب إلى أن يثبت
المزيل ، أو اعتبار التعيين وبدونه يبطل ، للاختلاف المؤدّي إلى الجهالة ، أوجه.
ولا خلاف في أصل
الحكم. ومستندهم فيه مع مخالفته الأصل المتقدّم للعبد غير واضح ، واستناد البعض [2] إلى استلزام كون
الثمرة للبائع ذلك غير بيّن.
وحديث نفي الضرر
بالمثل معارض ، فإن كان إجماع أو قضاء عادة بذلك ، وإلاّ فالأمر على الفقير ملتبس.
نعم ، ربما يستأنس
له بنصوص الزرع المتقدّمة الدالة عليه فيه بأوضح دلالة ، ولعلّه مع عدم الخلاف
كافٍ للحجة في المسألة.
( ويجوز أن يستثني البائع ثمرة ) شجرة معيّنة ( أو شجرات بعينها ، أو حصّة مشاعة ) كالنصف والثلث ( أو أرطالاً معلومة ) بحيث يزيد عنها بقدر ما يقابل الثمن ، بلا خلاف إلاّ من
الحلبي [3] في الأخير ، فمنعه للجهالة.