اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 31
المستثنى ، ثم
ينظر الذاهب فيسقط منه بتلك النسبة.
( ولا يجوز بيع ثمرة النخل بتمر منها ) إجماعاً ، كما في المبسوط والمختلف والمسالك والروضة وشرح
الشرائع للمفلح الصيمري والمهذب [1] ، وغيرها من كتب الجماعة [2] ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى النصوص
المستفيضة ، منها الصحيح : « نهى رسول الله 6 عن المحاقلة والمزابنة » [3]. ونحوه الموثق [4].
والنبوي : أنّه
نهى عن بيع المحاقلة والمزابنة. والمحاقلة : بيع الزرع وهو في سنبله بالبرّ ،
والمزابنة : بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر [5].
(
و ) يستفاد منه ما في
العبارة وكلام الجماعة كافّة من أنّ هذه المعاملة ( هي المزابنة ) وأنّ المعاملة الآتية هي المحاقلة ، مع أنّ ذلك محكي عن
جملة من أهل اللغة [6].
إلاّ أنّ المستفاد
من ذيل الخبرين الأوّلين سيّما الثاني عكس التفسيرين ؛ إذ فيه : المحاقلة بيع
النخل بالتمر ، والمزابنة بيع السنبل بالحنطة ، وحُمِل على وهم الراوي [7]. ولا بأس به ؛
جمعاً ، فإنّ ما عليه