responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 31

المستثنى ، ثم ينظر الذاهب فيسقط منه بتلك النسبة.

( ولا يجوز بيع ثمرة النخل بتمر منها ) إجماعاً ، كما في المبسوط والمختلف والمسالك والروضة وشرح الشرائع للمفلح الصيمري والمهذب [1] ، وغيرها من كتب الجماعة [2] ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى النصوص المستفيضة ، منها الصحيح : « نهى رسول الله 6 عن المحاقلة والمزابنة » [3]. ونحوه الموثق [4].

والنبوي : أنّه نهى عن بيع المحاقلة والمزابنة. والمحاقلة : بيع الزرع وهو في سنبله بالبرّ ، والمزابنة : بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر [5].

( و ) يستفاد منه ما في العبارة وكلام الجماعة كافّة من أنّ هذه المعاملة ( هي المزابنة ) وأنّ المعاملة الآتية هي المحاقلة ، مع أنّ ذلك محكي عن جملة من أهل اللغة [6].

إلاّ أنّ المستفاد من ذيل الخبرين الأوّلين سيّما الثاني عكس التفسيرين ؛ إذ فيه : المحاقلة بيع النخل بالتمر ، والمزابنة بيع السنبل بالحنطة ، وحُمِل على وهم الراوي [7]. ولا بأس به ؛ جمعاً ، فإنّ ما عليه‌


[1] المبسوط 2 : 117 ، المختلف : 377 ، المسالك 1 : 205 ، الروضة 3 : 361 ، المهذب البارع 2 : 439.

[2] انظر الخلاف 3 : 94 ، ومرآة العقول 19 : 361 ، والحدائق 19 : 352.

[3] الكافي 5 : 275 / 5 ، التهذيب 7 : 143 / 633 ، الإستبصار 3 : 91 / 308 ، الوسائل 18 : 239 أبواب بيع الثمار ب 13 ح 1.

[4] التهذيب 7 : 143 / 635 ، الإستبصار 3 : 91 / 309 ، الوسائل 18 : 239 أبواب بيع الثمار ب 13 ح 2.

[5] معاني الأخبار : 277 ، الوسائل 18 : 240 أبواب بيع الثمار ب 13 ح 5.

[6] الفائق 1 : 298 ، تهذيب اللغة 13 : 227 ، المصباح المنير : 251.

[7] التذكرة 1 : 508.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست