responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 28

عن ورق الشجر ، هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات؟ فقال : « إذا رأيت الورق في شجره فاشتر منه ما شئت من خرطة » [1].

وهو في غاية الظهور فيما عليه المشهور من اشتراط الصحة بالظهور.

خلافاً للمحكي عن ظاهر ابن حمزة في نحو الجزّة الثانية والثالثة ، فجوّز بيعها منفردة قبل الظهور [2]. وهو بأدلّة الغرر والجهالة محجوج.

وبها وبالموثّقة يقيّد إطلاق الرواية الثانية : عن الرطبة يبيعها هذه الجزّة وكذا وكذا جزّة بعدها؟ قال : « لا بأس به » وقال : « كان أبي 7 يبيع الحِنّاء كذا وكذا خرطة » [3]. مع ظهور صدرها فيما دلّت عليه الموثّقة.

( ولو باع الأُصول من النخل بعد التأبير فالثمرة للبائع ) بلا خلاف إلاّ من ابن حمزة ، فحكم بأنّها قبل البدوّ للمبتاع مطلقا [4]. والمعتبرة وغيرها من الأدلّة عليه حجّة.

( وكذا ) لو باع ( الشجرة بعد انعقاد الثمرة ) كانت للبائع مطلقا ، مستورة كانت أو بارزة ( ما لم يشترطها المشتري ) فيدخل هنا وسابقاً ، على الأشهر الأقوى.

خلافاً للمبسوط والقاضي في المستورة ، كالورد الذي لم ينفتح ، فحكما بالدخول مطلقا ، اشترط أم لا [5]. والكلام في المقامين وما يتعلّق‌


[1] الكافي 5 : 176 / 7 ، الفقيه 3 : 133 / 578 ، التهذيب 7 : 86 / 367 ، الوسائل 18 : 221 أبواب بيع الثمار ب 4 ح 2.

[2] انظر الوسيلة : 253.

[3] الكافي 5 : 177 / 11 ، التهذيب 7 : 86 / 368 ، الوسائل 18 : 221 أبواب بيع الثمار ب 4 ح 3.

[4] الوسيلة : 250.

[5] المبسوط 2 : 102 ، القاضي في المهذب 1 : 375.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست