اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 28
عن ورق الشجر ، هل
يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات؟ فقال : « إذا رأيت الورق في شجره فاشتر منه
ما شئت من خرطة » [1].
وهو في غاية
الظهور فيما عليه المشهور من اشتراط الصحة بالظهور.
خلافاً للمحكي عن
ظاهر ابن حمزة في نحو الجزّة الثانية والثالثة ، فجوّز بيعها منفردة قبل الظهور [2]. وهو بأدلّة
الغرر والجهالة محجوج.
وبها وبالموثّقة
يقيّد إطلاق الرواية الثانية : عن الرطبة يبيعها هذه الجزّة وكذا وكذا جزّة بعدها؟
قال : « لا بأس به » وقال : « كان أبي 7 يبيع الحِنّاء كذا وكذا خرطة » [3]. مع ظهور صدرها
فيما دلّت عليه الموثّقة.
( ولو باع الأُصول من النخل بعد التأبير
فالثمرة للبائع ) بلا خلاف إلاّ من ابن حمزة ، فحكم بأنّها قبل البدوّ للمبتاع مطلقا [4]. والمعتبرة
وغيرها من الأدلّة عليه حجّة.
( وكذا ) لو باع
( الشجرة بعد انعقاد الثمرة ) كانت للبائع مطلقا ، مستورة كانت أو بارزة ( ما لم يشترطها المشتري ) فيدخل هنا وسابقاً ، على الأشهر الأقوى.
خلافاً للمبسوط
والقاضي في المستورة ، كالورد الذي لم ينفتح ، فحكما بالدخول مطلقا ، اشترط أم لا [5]. والكلام في
المقامين وما يتعلّق