اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 287
ولو انعكس فتجدّد
له اليسار بعد الإعسار قبل أن يرجع المحتال ففي جواز الرجوع حينئذ وجهان ، من زوال
الضرر ، ومن ثبوت الرجوع قبله فيستصحب. وهذا أظهر ، وفاقاً لإطلاق العبارة وجماعة [1] ؛ لأن الموجب
للرجوع ليس هو الإعسار على الإطلاق ليزول بزواله ، بل الإعسار وقت العقد ، وهو
متحقق فيثبت حكمه.
( و ) لو استجمعت الحوالة شرائطها المتقدمة ( يبرأ المحيل ) من المال الذي أحال به مطلقاً ( وإن لم يبرئه المحتال ) على الأظهر الأشهر ، كما في المسالك وغيره [2] ؛ للإجماعات
المتقدمة المحكية على انتقال الحق بمجرّد الحوالة.
مضافاً إلى إطلاق
النصوص المتقدمة ، وعموم الأدلّة بلزوم الوفاء بالعقود كتاباً وسنةً ، بناءً على
أن معنى الحوالة الانتقال من حينها ، نظراً إلى مبدإ اشتقاقها الذي هو التحويل ،
فإذا تحققت وجب تحقّق المبدأ.
مع أن الإبراء إما
أن يكون قبل الانتقال من ذمّة المحيل أو بعده ، والأوّل يستلزم بطلان الحوالة ، إذ
ليس له في ذمّة المحيل حينئذ شيء يحيله به ، والثاني يستلزم تحصيل الحاصل ، لأن
ذمّته برئت بالحوالة فلا حاجة إلى إبراء آخر.
[1] منهم : المحقق
الثاني في جامع المقاصد 5 : 360 ، والشهيد الثاني في الروضة 4 : 137 ، والسبزواري
في الكفاية : 115.