responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 287

ولو انعكس فتجدّد له اليسار بعد الإعسار قبل أن يرجع المحتال ففي جواز الرجوع حينئذ وجهان ، من زوال الضرر ، ومن ثبوت الرجوع قبله فيستصحب. وهذا أظهر ، وفاقاً لإطلاق العبارة وجماعة [1] ؛ لأن الموجب للرجوع ليس هو الإعسار على الإطلاق ليزول بزواله ، بل الإعسار وقت العقد ، وهو متحقق فيثبت حكمه.

( و ) لو استجمعت الحوالة شرائطها المتقدمة ( يبرأ المحيل ) من المال الذي أحال به مطلقاً ( وإن لم يبرئه المحتال ) على الأظهر الأشهر ، كما في المسالك وغيره [2] ؛ للإجماعات المتقدمة المحكية على انتقال الحق بمجرّد الحوالة.

مضافاً إلى إطلاق النصوص المتقدمة ، وعموم الأدلّة بلزوم الوفاء بالعقود كتاباً وسنةً ، بناءً على أن معنى الحوالة الانتقال من حينها ، نظراً إلى مبدإ اشتقاقها الذي هو التحويل ، فإذا تحققت وجب تحقّق المبدأ.

مع أن الإبراء إما أن يكون قبل الانتقال من ذمّة المحيل أو بعده ، والأوّل يستلزم بطلان الحوالة ، إذ ليس له في ذمّة المحيل حينئذ شي‌ء يحيله به ، والثاني يستلزم تحصيل الحاصل ، لأن ذمّته برئت بالحوالة فلا حاجة إلى إبراء آخر.


[1] منهم : المحقق الثاني في جامع المقاصد 5 : 360 ، والشهيد الثاني في الروضة 4 : 137 ، والسبزواري في الكفاية : 115.

[2] المسالك 1 : 259 ؛ وانظر جامع المقاصد 5 : 360.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست