responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 286

الأُولى وخالف في الثانية [1]. وهو شاذّ ، وحجته غير واضحة.

( ويشترط ملاءته وقت الحوالة أو علم المحتال بإعساره ) بلا خلاف بين أصحابنا ، كما في الغنية [2] ، وعليه الإجماع صريحاً عن التذكرة [3] ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى المعتبرين ، أحدهما الصحيح [4] ، وثانيهما الموثق [5] : عن الرجل يحيل على الرجل بدراهم ، أيرجع عليه؟ قال : « لا يرجع عليه أبداً إلاّ أن يكون قد أفلس قبل ذلك ». وهو وإن عمّ صورتي العلم بإفلاسه وعدمه ، إلاّ أنه محمول على الثانية ؛ لكون الحوالة في هذه الصورة من الفروض الغالبة دون الصورة الأُولى ، فإنها من الفروض النادرة ، فلا يحمل عليها إطلاق الرواية. ووجه الصحة فيها عموم الأدلّة ، وأن المحتال صاحب الحق فله إسقاطه جدّاً ، فلأن يرضى بانتقاله إلى ذمّة المعسر أولى.

( ولو ) أُحيل ورضي لظنّه ملاءته ثم ( بان فقرة ) عند الحوالة ( رجع ) إن شاء ؛ عملاً بالشرطية ، وبه صرّحت الرواية السابقة.

والعبرة بيساره وإعساره وقت الحوالة ، فلو كان مليّاً فيه ثم تجدّد الإعسار فلا رجوع.


[1] المراسم : 201.

[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 595.

[3] التذكرة 2 : 105.

[4] الفقيه 3 : 55 / 192 ، التهذيب 6 : 232 / 569 ، الوسائل 18 : 433 أبواب أحكام الضمان ب 11 ح 1.

[5] الكافي 5 : 104 / 4 ، التهذيب 6 : 212 / 498 ، الوسائل 18 : 434 أبواب أحكام الضمان ب 11 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست