اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 286
الأُولى وخالف في
الثانية [1]. وهو شاذّ ، وحجته غير واضحة.
( ويشترط ملاءته وقت الحوالة أو
علم المحتال بإعساره ) بلا خلاف بين أصحابنا ، كما في الغنية [2] ، وعليه الإجماع
صريحاً عن التذكرة [3] ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى المعتبرين
، أحدهما الصحيح [4] ، وثانيهما الموثق [5] : عن الرجل يحيل على الرجل بدراهم ، أيرجع عليه؟ قال : «
لا يرجع عليه أبداً إلاّ أن يكون قد أفلس قبل ذلك ». وهو وإن عمّ صورتي العلم
بإفلاسه وعدمه ، إلاّ أنه محمول على الثانية ؛ لكون الحوالة في هذه الصورة من الفروض
الغالبة دون الصورة الأُولى ، فإنها من الفروض النادرة ، فلا يحمل عليها إطلاق
الرواية. ووجه الصحة فيها عموم الأدلّة ، وأن المحتال صاحب الحق فله إسقاطه جدّاً
، فلأن يرضى بانتقاله إلى ذمّة المعسر أولى.
(
ولو ) أُحيل ورضي لظنّه
ملاءته ثم ( بان
فقرة ) عند الحوالة ( رجع ) إن شاء ؛ عملاً بالشرطية ، وبه صرّحت الرواية السابقة.
والعبرة بيساره
وإعساره وقت الحوالة ، فلو كان مليّاً فيه ثم تجدّد الإعسار فلا رجوع.