responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 288

( وفي رواية ) بل روايتين ، إحداهما صحيحة [1] ، والثانية ضعيفة [2] أنه ( إن لم يبرئه ) أي المحيلَ المحتالُ ( فله الرجوع ) عليه بالمال ، وقد عمل بها الشيخان وجماعة من القدماء الأعيان [3].

وهما لقصورهما عن المقاومة لما قدّمناه من الأدلّة سنداً في بعض ودلالة في الجميع ينبغي طرحهما أو تأويلهما بما ذكره جماعة [4] من حمل الإبراء فيهما على الرضاء بالحوالة ، وأنه أُريد بعدم الإبراء الكناية عن عدم الرضاء بالحوالة.

وربما يتوجه حملهما على التقية عن مذهب بعض العامة [5] من عدم حصول البراءة بالحوالة وأن مقتضاها إنما هو ضمّ ذمة إلى أُخرى ، كما قالوه في الضمان [6].

وبالجملة الإعراض عنهما أجدر ، والمصير إلى ما قابلهما بما قدّمناه من الأدلّة أليق.


[1] الكافي 5 : 104 / 2 ، التهذيب 6 : 211 / 496 ، الوسائل 18 : 433 أبواب أحكام الضمان ب 11 ح 2.

[2] الكافي 5 : 104 / ذيل حديث 2 ، التهذيب 6 : 212 / 497 ، الوسائل 18 : 434 أبواب أحكام الضمان ب 11 ذيل حديث 2.

[3] المفيد في المقنعة : 815 ، الطوسي في النهاية : 316 ؛ وانظر الوسيلة : 282 ، والكافي في الفقه : 340 ، وحكاه عن ابن الجنيد والقاضي في التنقيح 2 : 194.

[4] منهم : الشهيد في المسالك 1 : 259 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 9 : 310 ، وصاحب الحدائق 21 : 51.

[5] كابن قدامة في المغني والشرح الكبير 5 : 55.

[6] راجع ص : 269.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست