responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 285

والمطابقة وغيرهما ، وأما رضاء المحال عليه فيكفي كيف اتّفق متقدّماً ومتأخراً ومقارناً. ولو جوّزنا الحوالة على البري اعتبر رضاه قطعاً [1].

( ولا يجب قبول الحوالة ولو كان على مليّ ) بلا خلاف بيننا ؛ للأصل ، وفقد المانع ، لأن الواجب قبوله أداء الدين ، وليست أداءً ، وإنما هي نقل الدين من ذمّة إلى أُخرى ، فلا يجب قبولها.

خلافاً لبعض العامة [2] ، فأوجب القبول إذا كانت على مليّ ؛ للنبوي : « إذا أُحيل أحدكم بحقّ على مليّ فليحتل » [3].

وقصور السند يمنع العمل به ، فليحمل على الاستحباب.

( نعم لو قبل ) الحوالة ( لزمت ، ولا يرجع ) حينئذ ( المحتال على المحيل ) بالمال المحال به مطلقاً ( ولو افتقر المحال عليه ) بعد يساره حين الحوالة ؛ لأنها توجب البراءة منه إجماعاً ، كما في الغنية وعن السرائر والتذكرة [4] ، فلا يعود إلاّ بسبب.

وللخبر : عن الرجل يحيل الرجل بمال على الصيرفي ثم يتغيّر حال الصيرفي ، أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضي؟ قال : « لا » [5].

ولا فرق فيه عند الأكثر بين أخذ المحتال شيئاً من المال وعدمه ؛ لما مرّ ، مضافاً إلى أصالتي لزوم العقد وعدم اشتراط الأخذ ، وإطلاق النصوص التي ستذكر.

خلافاً للمحكي عن الديلمي ، ففصّل بين الصورتين ، ووافق في‌


[1] الروضة البهيّة 4 : 136.

[2] كابن قدامة في المغني والشرح الكبير 5 : 60.

[3] مسند أحمد 2 : 463.

[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 595 ، السرائر 2 : 80 ، التذكرة 2 : 105.

[5] التهذيب 6 : 212 / 501 ، الوسائل 18 : 434 أبواب أحكام الضمان ب 11 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست