اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 285
والمطابقة وغيرهما
، وأما رضاء المحال عليه فيكفي كيف اتّفق متقدّماً ومتأخراً ومقارناً. ولو جوّزنا
الحوالة على البري اعتبر رضاه قطعاً [1].
( ولا يجب قبول الحوالة ولو كان
على مليّ ) بلا خلاف بيننا ؛ للأصل ، وفقد المانع ، لأن الواجب قبوله
أداء الدين ، وليست أداءً ، وإنما هي نقل الدين من ذمّة إلى أُخرى ، فلا يجب
قبولها.
خلافاً لبعض
العامة [2] ، فأوجب القبول إذا كانت على مليّ ؛ للنبوي : « إذا أُحيل
أحدكم بحقّ على مليّ فليحتل » [3].
وقصور السند يمنع
العمل به ، فليحمل على الاستحباب.
(
نعم لو قبل ) الحوالة ( لزمت ،
ولا يرجع ) حينئذ ( المحتال على المحيل
) بالمال المحال به
مطلقاً ( ولو
افتقر المحال عليه ) بعد يساره حين الحوالة ؛ لأنها توجب البراءة منه إجماعاً ، كما في الغنية وعن
السرائر والتذكرة [4] ، فلا يعود إلاّ بسبب.
وللخبر : عن الرجل
يحيل الرجل بمال على الصيرفي ثم يتغيّر حال الصيرفي ، أيرجع على صاحبه إذا احتال
ورضي؟ قال : « لا » [5].
ولا فرق فيه عند
الأكثر بين أخذ المحتال شيئاً من المال وعدمه ؛ لما مرّ ، مضافاً إلى أصالتي لزوم
العقد وعدم اشتراط الأخذ ، وإطلاق النصوص التي ستذكر.
خلافاً للمحكي عن
الديلمي ، ففصّل بين الصورتين ، ووافق في