اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 284
لم يرض به المحال
عليه إجماعاً إلاّ من الحلّي [1] ، مع أن دليل المنع جارٍ فيه أيضاً.
(
و ) لعلّه لذا ( ربما اقتصر بعض على
رضاء المحيل والمحتال ) وأشار به في المهذب إلى الحلّي [2] ، وليس كذلك ، فإنه ممن يشترط رضاء الثلاثة [3] كما يستفاد من
عبارته المحكية في شرح الشرائع للصيمري ، وفي التنقيح نسبه إلى التقي [4] ، وقد مرّ عن
المختلف حكايته عن الشيخين ، ومال إليه هو وشيخنا الشهيد الثاني في كتابيه [5] كالفاضل المقداد
في التنقيح [6].
ولا يخلو عن قوة ؛
لما مرّ إليه الإشارة من الأدلّة مع سلامتها عما يصلح للمعارضة.
نعم ، لو كان
المالان مختلفين وكان الغرض استيفاء مثل حق المحتال توجّه اعتبار رضاء المحال عليه
؛ لأن ذلك بمنزلة المعاوضة الجديدة فلا بدّ من رضاء المتعاقدين.
ولو رضي المحتال
بأخذ جنس ما على المحال عليه زال المحذور.
قيل : وعلى تقدير
اعتبار رضاه ليس هو على حد رضاهما ؛ لأن الحوالة عقد لازم لا يتم إلاّ بالإيجاب
والقبول ، فالإيجاب من المحيل والقبول من المحتال ، ويعتبر فيهما ما يعتبر في
غيرهما من اللفظ العربي