responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 284

لم يرض به المحال عليه إجماعاً إلاّ من الحلّي [1] ، مع أن دليل المنع جارٍ فيه أيضاً.

( و ) لعلّه لذا ( ربما اقتصر بعض على رضاء المحيل والمحتال ) وأشار به في المهذب إلى الحلّي [2] ، وليس كذلك ، فإنه ممن يشترط رضاء الثلاثة [3] كما يستفاد من عبارته المحكية في شرح الشرائع للصيمري ، وفي التنقيح نسبه إلى التقي [4] ، وقد مرّ عن المختلف حكايته عن الشيخين ، ومال إليه هو وشيخنا الشهيد الثاني في كتابيه [5] كالفاضل المقداد في التنقيح [6].

ولا يخلو عن قوة ؛ لما مرّ إليه الإشارة من الأدلّة مع سلامتها عما يصلح للمعارضة.

نعم ، لو كان المالان مختلفين وكان الغرض استيفاء مثل حق المحتال توجّه اعتبار رضاء المحال عليه ؛ لأن ذلك بمنزلة المعاوضة الجديدة فلا بدّ من رضاء المتعاقدين.

ولو رضي المحتال بأخذ جنس ما على المحال عليه زال المحذور.

قيل : وعلى تقدير اعتبار رضاه ليس هو على حد رضاهما ؛ لأن الحوالة عقد لازم لا يتم إلاّ بالإيجاب والقبول ، فالإيجاب من المحيل والقبول من المحتال ، ويعتبر فيهما ما يعتبر في غيرهما من اللفظ العربي‌


[1] السرائر 2 : 55.

[2] المهذب البارع 2 : 529.

[3] انظر السرائر 2 : 79.

[4] التنقيح الرائع 2 : 192.

[5] الروضة البهية 4 : 136 ، والمسالك 1 : 258.

[6] التنقيح الرائع 2 : 193.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست