اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 283
مضافاً إلى مصيره
في المختلف إلى تقوية ما حكاه عن الشيخين ، وهو بعد معلوميّة تأخّر المختلف عن
التذكرة نصّ في عدم الاعتداد بما قاله في التذكرة مما ظاهره حكاية الإجماع ، إما
من حيث سلب ظهورها في دعوى الإجماع ، أو ظهور تبين خلافه ، وإلاّ لما صار إلى
خلافه.
والثاني : بأن
المحيل قد أقام المحتال مقام نفسه في القبض بالحوالة ، فلا وجه للافتقار إلى رضاء
من عليه الحق ، كما لو وكّله في القبض منه.
واختلاف الناس في
الاقتضاء لا يمنع من مطالبة المستحق ومن نصبه ، خصوصاً مع اتفاق الحقين جنساً
ووصفاً.
وما ربما يقال من
أنه قياس للحوالة على الوكالة مع كونها من العقود الجائزة دون الأُولى ، فإنها من
العقود اللازمة المترتب عليها كثير من الأحكام المخالفة للأُصول القطعية.
غير مفهوم ، فإن
المراد من تشبيهها بالوكالة ليس إلاّ لأجل دفع دليل الاشتراط من اختلاف الناس في
سهولة الاقتضاء وصعوبته ، بناءً على أنه لو صلح للاشتراط وإثبات المانعية عن
الحوالة بدون رضاه لصلح لإثبات المانعية عن الوكالة مع عدم رضاه بالبديهة ؛ لجريان
دليل المنع على الحوالة فيها حينئذ بالضرورة. ومثله لا يسمّى قياساً ، بل تنظيراً
، وهو جائز إجماعاً حيث يحصل دليل آخر للحكم في المقيس غير نفس القياس ، كما فيما
نحن فيه ، لأن الدليل فيه هو عموم الأمر بالوفاء بالعقود ، وإطلاق كثير مما سيأتي
من النصوص.
وأجود منه التنظير
ببيع ما على المحال عليه من المحتال ؛ لجوازه وإن
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 283