responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 283

مضافاً إلى مصيره في المختلف إلى تقوية ما حكاه عن الشيخين ، وهو بعد معلوميّة تأخّر المختلف عن التذكرة نصّ في عدم الاعتداد بما قاله في التذكرة مما ظاهره حكاية الإجماع ، إما من حيث سلب ظهورها في دعوى الإجماع ، أو ظهور تبين خلافه ، وإلاّ لما صار إلى خلافه.

والثاني : بأن المحيل قد أقام المحتال مقام نفسه في القبض بالحوالة ، فلا وجه للافتقار إلى رضاء من عليه الحق ، كما لو وكّله في القبض منه.

واختلاف الناس في الاقتضاء لا يمنع من مطالبة المستحق ومن نصبه ، خصوصاً مع اتفاق الحقين جنساً ووصفاً.

وما ربما يقال من أنه قياس للحوالة على الوكالة مع كونها من العقود الجائزة دون الأُولى ، فإنها من العقود اللازمة المترتب عليها كثير من الأحكام المخالفة للأُصول القطعية.

غير مفهوم ، فإن المراد من تشبيهها بالوكالة ليس إلاّ لأجل دفع دليل الاشتراط من اختلاف الناس في سهولة الاقتضاء وصعوبته ، بناءً على أنه لو صلح للاشتراط وإثبات المانعية عن الحوالة بدون رضاه لصلح لإثبات المانعية عن الوكالة مع عدم رضاه بالبديهة ؛ لجريان دليل المنع على الحوالة فيها حينئذ بالضرورة. ومثله لا يسمّى قياساً ، بل تنظيراً ، وهو جائز إجماعاً حيث يحصل دليل آخر للحكم في المقيس غير نفس القياس ، كما فيما نحن فيه ، لأن الدليل فيه هو عموم الأمر بالوفاء بالعقود ، وإطلاق كثير مما سيأتي من النصوص.

وأجود منه التنظير ببيع ما على المحال عليه من المحتال ؛ لجوازه وإن‌

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست