اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 280
بالجهالة. وهو حسن
إن كان الحوالة اعتياضاً. وأما لو كان استيفاءً احتمل الصحة ، كما عن التذكرة [1] ؛ لعين ما تقدّم
في الضمان.
وثابتاً في ذمّته
وإن لم يستقر ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع عن التذكرة [2] ، فلا يجوز
الحوالة من البري ، بل هي وكالة إما في اقتراض إن كانت على مثله ، أو في استيفاء
إن كانت على ضدّه.
ولا فرق فيه بين
أن يكون مثليّا أو قيميّاً ، وفاقاً لجماعة [3].
وخلافاً لآخرين [4] في الأخير ،
فمنعوا من الحوالة به ؛ لجهالته.
ويضعّف بانضباطه
بالوصف وانضباط قيمته تبعاً له ، وهي الواجب فيه ، فالمانع مفقود ، وعموم الأدلة
يشمله.
و ( رضاء الثلاثة ) المحيل والمحتال والمحال عليه ، بلا خلاف في الأوّلين ، بل
عليه الإجماع في كلام جماعة ، كالغنية والتذكرة والمسالك ، وغيرها من كتب الجماعة [5] ؛ وهو الحجة ،
مضافاً إلى أن من عليه الحق مخيّر في جهات القضاء ، فلا يتعيّن عليه بعض الجهات
قهراً ، والمحتال حقّه ثابت في ذمّة المحيل ، فلا يلزمه نقله إلى ذمّة أُخرى إلاّ
برضاه.
قيل : ويستثنى من
اعتبار رضاء الأوّل ما لو تبرّع المحال عليه بالوفاء ، فلا يعتبر رضاء المحيل
قطعاً ؛ لأنه وفاء دينه بغير إذنه ، والعبارة حينئذ عنه