responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 280

بالجهالة. وهو حسن إن كان الحوالة اعتياضاً. وأما لو كان استيفاءً احتمل الصحة ، كما عن التذكرة [1] ؛ لعين ما تقدّم في الضمان.

وثابتاً في ذمّته وإن لم يستقر ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع عن التذكرة [2] ، فلا يجوز الحوالة من البري ، بل هي وكالة إما في اقتراض إن كانت على مثله ، أو في استيفاء إن كانت على ضدّه.

ولا فرق فيه بين أن يكون مثليّا أو قيميّاً ، وفاقاً لجماعة [3].

وخلافاً لآخرين [4] في الأخير ، فمنعوا من الحوالة به ؛ لجهالته.

ويضعّف بانضباطه بالوصف وانضباط قيمته تبعاً له ، وهي الواجب فيه ، فالمانع مفقود ، وعموم الأدلة يشمله.

و ( رضاء الثلاثة ) المحيل والمحتال والمحال عليه ، بلا خلاف في الأوّلين ، بل عليه الإجماع في كلام جماعة ، كالغنية والتذكرة والمسالك ، وغيرها من كتب الجماعة [5] ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى أن من عليه الحق مخيّر في جهات القضاء ، فلا يتعيّن عليه بعض الجهات قهراً ، والمحتال حقّه ثابت في ذمّة المحيل ، فلا يلزمه نقله إلى ذمّة أُخرى إلاّ برضاه.

قيل : ويستثنى من اعتبار رضاء الأوّل ما لو تبرّع المحال عليه بالوفاء ، فلا يعتبر رضاء المحيل قطعاً ؛ لأنه وفاء دينه بغير إذنه ، والعبارة حينئذ عنه‌


[1] التذكرة 2 : 107.

[2] التذكرة 2 : 106.

[3] كالشهيد الثاني في المسالك 1 : 259 ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع 3 : 149 ، وصاحب الحدائق 21 : 53.

[4] كالمبسوط 2 : 312 ، والوسيلة : 282.

[5] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 595 ، التذكرة 2 : 106 ، المسالك 1 : 258 ؛ وانظر المفاتيح 3 : 148 ، والكفاية : 114 ، والحدائق 21 : 52.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست