responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 281

أن يقول المحال عليه للمحتال : أحلتك بالدين الذي لك على فلان على نفسي ، فيقبل ، فيقومان بركن العقد [1]. انتهى.

ولعلّه ناظر إلى جواز الوفاء عنه بدون إذنه بالاتفاق ، كما قدّمناه. وهو حسن ، إلاّ أن في صلوحه لإدراج مثل هذا في الحوالة التي هي من العقود اللازمة مناقشة ؛ لاختصاص إطلاقات نصوصها بغيره ، وعدم عموم في العقود التي أُمِرنا بالوفاء بها إلاّ بالنظر إلى أنواع العقود المتعارفة زمان الصدور كما قدّمناه ، ومنها الحوالة ، ولا بد من الاقتصار فيها على ما يسمّى بها حقيقة لا مطلقاً ، وكون ما ذكر منها محلّ إشكال ، فللتوقف فيه مجال.

وعلى المشهور في الثالث ، بل عليه الإجماع عن الشيخ والتذكرة [2] في مقامين منها ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى ما قيل من أنه أحد أركان الحوالة ، مع اختلاف الناس في الاقتضاء سهولةً وصعوبة [3].

ويضعّف الأوّل : بأن الموجود في كلام الشيخ المحكي في المختلف [4] ليس إلاّ دعوى الإجماع على صحة الحوالة مع رضاء الثلاثة وعدم دعواه مع عدمه.

وهو أعم من الإجماع المحكي هنا ، ولم يحكه عنه هو ولا غيره سوى المسالك [5] ، ولعلّه اشتباه ، ويبعد غاية البعد وقوفه على كلام آخر له يدل عليه ، مع أن كتابه الخلاف مما ديدنه ذكر الإجماع فيه ولم يحكه فيه‌


[1] المسالك 1 : 259.

[2] الشيخ في المبسوط 2 : 312 ، التذكرة 2 : 106.

[3] الروضة 4 : 136.

[4] المختلف : 432.

[5] المسالك 1 : 258.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست