اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 281
أن يقول المحال
عليه للمحتال : أحلتك بالدين الذي لك على فلان على نفسي ، فيقبل ، فيقومان بركن
العقد [1]. انتهى.
ولعلّه ناظر إلى
جواز الوفاء عنه بدون إذنه بالاتفاق ، كما قدّمناه. وهو حسن ، إلاّ أن في صلوحه
لإدراج مثل هذا في الحوالة التي هي من العقود اللازمة مناقشة ؛ لاختصاص إطلاقات
نصوصها بغيره ، وعدم عموم في العقود التي أُمِرنا بالوفاء بها إلاّ بالنظر إلى
أنواع العقود المتعارفة زمان الصدور كما قدّمناه ، ومنها الحوالة ، ولا بد من
الاقتصار فيها على ما يسمّى بها حقيقة لا مطلقاً ، وكون ما ذكر منها محلّ إشكال ،
فللتوقف فيه مجال.
وعلى المشهور في الثالث
، بل عليه الإجماع عن الشيخ والتذكرة [2] في مقامين منها ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى ما قيل
من أنه أحد أركان الحوالة ، مع اختلاف الناس في الاقتضاء سهولةً وصعوبة [3].
ويضعّف الأوّل :
بأن الموجود في كلام الشيخ المحكي في المختلف [4] ليس إلاّ دعوى الإجماع على صحة الحوالة مع رضاء الثلاثة
وعدم دعواه مع عدمه.
وهو أعم من
الإجماع المحكي هنا ، ولم يحكه عنه هو ولا غيره سوى المسالك [5] ، ولعلّه اشتباه
، ويبعد غاية البعد وقوفه على كلام آخر له يدل عليه ، مع أن كتابه الخلاف مما
ديدنه ذكر الإجماع فيه ولم يحكه فيه