responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 279

بعض النصوص الآتية.

خلافاً لأحد قولي المبسوط [1] ، فمنعها ، وهو ظاهر العبارة ؛ وحجّتهما عليه غير واضحة ، عدا الأصل الغير المعارض لما مرّ من الأدلّة المعتضدة بالشهرة العظيمة.

ولكنه حينئذ يكون أشبه بالضمان ؛ لاقتضائه نقل المال من ذمّة مشغولة إلى ذمّة بريئة ، فكان المحال عليه بقبوله لها ضامناً لدين المحتال على المحيل ، ولكنها لا تخرج بهذا الشبه عن أصل الحوالة فلتحقها أحكامها.

وفي اشتراط تماثل المالين في الأمرين قولان ؛ للأول : كما عن الشيخ وجماعة [2] ، وجعله مشهوراً بين الفقهاء في التذكرة [3] التفصّي من التسلّط على المحال عليه بما ليس في ذمّته.

وللثاني : كما عليه المفلح الصيمري وغيره [4] أصالة الجواز الناشئة عما مرّ من العموم والإطلاق ، وفحوى ما دلّ على جوازها على البري فعلى من عليه بالمخالف أولى.

وضرر التسلّط مدفوع باعتبارنا رضاء المحال عليه مطلقاً أو هنا قطعاً ، فإذا رضي أن يدفع من غير الجنس الذي عليه فلا مانع ، كما لو تراضيا بقبض غير الجنس.

( ويشترط ) في الصحة كون المال معلوماً عند المحيل ؛ لدفع الغرر‌


[1] المبسوط 2 : 313.

[2] الشيخ في المبسوط 2 : 313 ، ابن حمزة في الوسيلة : 282 ، حكاه عنهما وعن القاضي في المختلف : 433.

[3] التذكرة 2 : 108.

[4] انظر الروضة 4 : 135.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست