اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 279
بعض النصوص
الآتية.
خلافاً لأحد قولي
المبسوط [1] ، فمنعها ، وهو ظاهر العبارة ؛ وحجّتهما عليه غير واضحة ،
عدا الأصل الغير المعارض لما مرّ من الأدلّة المعتضدة بالشهرة العظيمة.
ولكنه حينئذ يكون
أشبه بالضمان ؛ لاقتضائه نقل المال من ذمّة مشغولة إلى ذمّة بريئة ، فكان المحال
عليه بقبوله لها ضامناً لدين المحتال على المحيل ، ولكنها لا تخرج بهذا الشبه عن
أصل الحوالة فلتحقها أحكامها.
وفي اشتراط تماثل
المالين في الأمرين قولان ؛ للأول : كما عن الشيخ وجماعة [2] ، وجعله مشهوراً
بين الفقهاء في التذكرة [3] التفصّي من التسلّط على المحال عليه بما ليس في ذمّته.
وللثاني : كما
عليه المفلح الصيمري وغيره [4] أصالة الجواز الناشئة عما مرّ من العموم والإطلاق ، وفحوى
ما دلّ على جوازها على البري فعلى من عليه بالمخالف أولى.
وضرر التسلّط
مدفوع باعتبارنا رضاء المحال عليه مطلقاً أو هنا قطعاً ، فإذا رضي أن يدفع من غير
الجنس الذي عليه فلا مانع ، كما لو تراضيا بقبض غير الجنس.
( ويشترط ) في الصحة كون المال معلوماً عند المحيل ؛ لدفع الغرر