responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 27

( ويجوز بيع الخُضر ) كالقثّاء والباذنجان والبطيخ والخيار ( بعد انعقادها ) وظهورها ، وإن لم يتناه عظمها على المشهور. خلافاً للمبسوط ، اشترطه ، كما مرّ [1].

( لقطة ولقطات ) معيّنة معلومة العدد.

كما يجوز شراء الثمرة الظاهرة وما يتجدّد في تلك السنة وفي غيرها مع ضبط السنين ؛ لأنّ الظاهرة منها بمنزلة الضميمة إلى المعدوم سواء كانت المتجدّدة من جنس الخارجة أم غيره.

والمرجع في اللقطة العرف ، فما دلّ على صلاحيته للقطع يُقطع ، وما دلّ على عدمه لصغره أو شكّ فيه لا يدخل. أمّا الأوّل فواضح ، وأمّا المشكوك فيه فلأصالة بقائه على ملك مالكه ، وعدم دخوله فيما أُخرج باللقط.

( وكذا يجوز ) بيع ( ما يجزّ كالرطْبة ) بفتح الراء وسكون الطاء ، نبت خاصّ ، قيل [2] : له أوراق صغار ذو بسط في الجملة ، يقال له بالفارسية : اسبست ، كما عن الصحاح والمغرب [3] ( جزّة وجزّات ).

( وكذا ما يخرط ) أصل الخرط أن يقبض باليد على أعلى القضيب ثم يمرّها عليه إلى أسفله ليأخذ منه الورق ، ومنه المثل السائر دونه خرط القتاد ، والمراد هنا ما يقصد من ثمرته ورقه ( كالحِنّاء والتوت ) بالتاءين من فوق ( خرطة وخرطات ).

ودليل الجواز في الكلّ بعد الوفاق في الظاهر الأصل ، والعمومات السليمة عن المعارض ، مضافاً إلى المعتبرين في الأخيرين أحدهما الموثق‌


[1] في ص : 20.

[2] مجمع الفائدة والبرهان 8 : 210.

[3] الصحاح 1 : 203 ، المغرب 1 : 210.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست