اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 27
( ويجوز بيع الخُضر ) كالقثّاء والباذنجان والبطيخ والخيار ( بعد انعقادها ) وظهورها ، وإن لم يتناه عظمها على المشهور. خلافاً للمبسوط
، اشترطه ، كما مرّ [1].
( لقطة ولقطات ) معيّنة معلومة العدد.
كما يجوز شراء
الثمرة الظاهرة وما يتجدّد في تلك السنة وفي غيرها مع ضبط السنين ؛ لأنّ الظاهرة
منها بمنزلة الضميمة إلى المعدوم سواء كانت المتجدّدة من جنس الخارجة أم غيره.
والمرجع في اللقطة
العرف ، فما دلّ على صلاحيته للقطع يُقطع ، وما دلّ على عدمه لصغره أو شكّ فيه لا
يدخل. أمّا الأوّل فواضح ، وأمّا المشكوك فيه فلأصالة بقائه على ملك مالكه ، وعدم
دخوله فيما أُخرج باللقط.
(
وكذا يجوز ) بيع ( ما يجزّ كالرطْبة )
بفتح الراء وسكون
الطاء ، نبت خاصّ ، قيل [2] : له أوراق صغار ذو بسط في الجملة ، يقال له بالفارسية :
اسبست ، كما عن الصحاح والمغرب [3](
جزّة وجزّات ).
(
وكذا ما يخرط ) أصل الخرط أن يقبض باليد على أعلى القضيب ثم يمرّها عليه إلى أسفله ليأخذ منه
الورق ، ومنه المثل السائر دونه خرط القتاد ، والمراد هنا ما يقصد من ثمرته ورقه ( كالحِنّاء والتوت )
بالتاءين من فوق ( خرطة وخرطات ).
ودليل الجواز في
الكلّ بعد الوفاق في الظاهر الأصل ، والعمومات السليمة عن المعارض ، مضافاً إلى
المعتبرين في الأخيرين أحدهما الموثق