responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 276

مضافاً إلى أدلّة لزوم الوفاء بالعقود من الكتاب والسنة السليمة هنا عما يصلح للمعارضة ، كما يأتي إليه الإشارة.

واستدلوا زيادةً على ذلك : بقوله سبحانه ( وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ) [1] مشيراً إلى الحِمْل المختلف أفراده في الكمّية.

والمناقشة باحتمال المعلومية بالتعارف حال الضمان والمعهودية ، بأصالة العدم مدفوعة.

وإطلاقِ قوله 7 : « والزعيم غارم » [2].

والخبرِ : « أن رسول الله 6 كان يقول في خطبته : من ترك ضياعاً فعليّ ضياعه ، ومن ترك ديناً فعليّ دينه ، ومن ترك مالاً فآكله ، وكفالة رسول الله 6 ميّتاً ككفالته حيّاً ، وكفالته حيّاً ككفالته ميّتاً » [3].

ولو لم يكن ضمان المجهول صحيحاً لم يكن لهذا الضمان حكم ولا اعتبار ؛ إذ الباطل لا اعتبار به فامتنع من الإمام 7 الحكم بأن النبي 6 كافل.

وفيه نظر ، كالاستدلال بأخبار أُخر [4] تضمّنت كفالة علي بن الحسين 8 جميع ما على المريض ، لظهور جهالته وأصالته عدم معلوميته ، وبعضها قد مر [5] ، نعم يصلح الجميع للتأييد القوي.


[1] يوسف : 72.

[2] عوالي اللئلئ 3 : 241 / 1 ، المستدرك 13 : 393 أبواب الدين والقرض ب 4 ح 4 ؛ وانظر مسند أحمد 5 : 267 ، سنن ابن ماجة 2 : 804 / 2405 ، سنن أبي داود 3 : 296 / 3565 ، وقد تقدم ذكره في ص : 4252.

[3] التهذيب 6 : 211 / 494 ، الوسائل 18 : 337 أبواب الدين والقرض ب 9 ح 5.

[4] الروضة من الكافي 8 : 332 / 514 ، الوسائل 18 : 423 أبواب أحكام الضمان ب 3 ح 1.

[5] راجع ص : 264.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست