والخبرِ : « أن
رسول الله 6 كان يقول في خطبته : من ترك ضياعاً فعليّ ضياعه ، ومن ترك ديناً فعليّ دينه ،
ومن ترك مالاً فآكله ، وكفالة رسول الله 6 ميّتاً ككفالته حيّاً ، وكفالته حيّاً ككفالته ميّتاً » [3].
ولو لم يكن ضمان
المجهول صحيحاً لم يكن لهذا الضمان حكم ولا اعتبار ؛ إذ الباطل لا اعتبار به
فامتنع من الإمام 7 الحكم بأن النبي 6 كافل.
وفيه نظر ،
كالاستدلال بأخبار أُخر [4] تضمّنت كفالة علي بن الحسين 8 جميع ما على المريض ، لظهور جهالته وأصالته عدم معلوميته ،
وبعضها قد مر [5] ، نعم يصلح الجميع للتأييد القوي.