اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 277
خلافاً للمبسوط
والخلاف والقاضي في المهذب والحلّي [1] ، فقالوا بالمنع ؛ استناداً إلى تضمّنه الغرر المنهي عنه ،
مع عدم دليل على الصحة.
ويندفع الثاني بما
مرّ من الأدلّة.
والأول بمنع الغرر
؛ إذ ليس إلاّ في المعاوضات المفضية إلى التنازع دون مثل الإقرار والمقام وشبههما
؛ لتعين الحكم فيها ، وهو الرجوع إلى المقرّ في الأوّل وإلى البيّنة في الثاني.
وما ربما يدفع به
هذا من عدم تسليم زوال الغرر بالرجوع إلى ما ثبت بالبينة ، لاحتمال قيامها بما
يعجز عنه الضامن فيحصل الضرر المستند إلى الغرر.
مدفوع بأن هذا
الضرر هو شيء أدخله على نفسه ، فهو مستند إلى فعله وضمانه للمجهول مع علمه بهذا
الاحتمال وقد أقدم على ذلك ، فيكون كما لو ضمن المعلوم مع عجزه عنه ، وذلك واضح.
هذا إذا أمكن
العلم به بعد ذلك ، كالمثال ، فلو لم يمكن كضمنتُ لك شيئاً ممّا في ذمّته ، لم
يصحّ قولاً واحداً ، كما في المسالك [2].
(
و ) على تقدير الصحة ( يثبت عليه ما تقوم
به البينة ) أنه كان لازماً
للمضمون عنه وقت الضمان
( لا ما ) يتجدّد أو ( يوجد في دفتر أو
حساب ، ولا ما يقرّ به المضمون عنه ) أو يحلف عليه المضمون له بردّ اليمين من المضمون عنه ؛ لعدم
دخول الأول في الضمان ، وعدم ثبوت الثاني في الذمة ، وإنما يلزم الثابت فيها خاصة
، وعدم نفوذ الإقرار في
[1] المبسوط 2 :
322 ، الخلاف 3 : 319 ، القاضي حكاه عنه في المختلف : 429 ، الحلّي في السرائر 2 :
72.