responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 275

المتقدمة ونهج الحق للفاضل [1] ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى أصالة براءة الذمة حتى في صورة الإذن في الأداء ؛ لانتقال الحق إلى ذمته ولا دليل مع عدم الإذن في الضمان على اشتغال ذمّة المضمون عنه بما أدّاه بمجرّد إذنه في الأداء.

كما أن الأمر في غير صورة الضمان كذلك ، ليس له الرجوع بمجرّد الإذن في الأداء ، إلاّ أن يقول قبل الضمان : أدِّ عنّي ، أو دلّت عليه قرينة ، فيرجع حينئذٍ بما أدّى بلا شبهة ، لظهوره في الالتزام بالعوض ، كما لو صرّح به بقوله : وعليّ عوضه. ودليل الرجوع حينئذٍ لزوم الضرر على الدافع الناشئ من أمر الآمر ، وهو منفي اتفاقاً فتوى ورواية. فمناقشة بعض الأصحاب في الرجوع في هذه الصورة لعدم الدليل بزعمه غير واضحة [2].

وإطلاق الخبرين المتقدمين [3] بالرجوع محمول على صورة الإذن في الضمان ، كما هو الغالب دون التبرّع.

( ولو ضمن ما عليه صحّ وإن لم يعلم كمّيته ) ومقداره حال الضمان ( على الأظهر ) الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وفاقاً للمقنعة والنهاية والإسكافي والديلمي والتقي والقاضي وابن زهرة العلوي [4] مدّعياً عليه الإجماع ؛ وهو الحجة.


[1] نهج الحق : 494.

[2] انظر مجمع الفائدة والبرهان 9 : 291.

[3] في ص : 274.

[4] المقنعة : 815 ، النهاية : 315 ، ونقله عن الإسكافي في المختلف : 429 ، الديلمي في المراسم : 200 ، التقي في الكافي في الفقه : 340 ، القاضي حكاه عنه في المختلف : 429 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 595.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست