مضافاً إلى أصالة
براءة الذمة حتى في صورة الإذن في الأداء ؛ لانتقال الحق إلى ذمته ولا دليل مع عدم
الإذن في الضمان على اشتغال ذمّة المضمون عنه بما أدّاه بمجرّد إذنه في الأداء.
كما أن الأمر في
غير صورة الضمان كذلك ، ليس له الرجوع بمجرّد الإذن في الأداء ، إلاّ أن يقول قبل
الضمان : أدِّ عنّي ، أو دلّت عليه قرينة ، فيرجع حينئذٍ بما أدّى بلا شبهة ،
لظهوره في الالتزام بالعوض ، كما لو صرّح به بقوله : وعليّ عوضه. ودليل الرجوع
حينئذٍ لزوم الضرر على الدافع الناشئ من أمر الآمر ، وهو منفي اتفاقاً فتوى
ورواية. فمناقشة بعض الأصحاب في الرجوع في هذه الصورة لعدم الدليل بزعمه غير واضحة
[2].
وإطلاق الخبرين
المتقدمين [3] بالرجوع محمول على صورة الإذن في الضمان ، كما هو الغالب
دون التبرّع.
( ولو ضمن ما عليه صحّ وإن لم يعلم
كمّيته ) ومقداره حال الضمان ( على الأظهر ) الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وفاقاً للمقنعة والنهاية
والإسكافي والديلمي والتقي والقاضي وابن زهرة العلوي [4] مدّعياً عليه
الإجماع ؛ وهو الحجة.
[4] المقنعة : 815
، النهاية : 315 ، ونقله عن الإسكافي في المختلف : 429 ، الديلمي في المراسم : 200
، التقي في الكافي في الفقه : 340 ، القاضي حكاه عنه في المختلف : 429 ، ابن زهرة
في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 595.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 275