responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 274

ونحوه الخبر المروي في الأخير [1] بسند فيه بنان ، المعدّ في الحسن عند بعض.

وهما ظاهرا الدلالة من حيث إطلاقهما الشامل لصورتي الإذن في الأداء وعدمه.

( و ) يستفاد منهما أنه ( لا ) يجب على المضمون عنه أن ( يؤدّي ) إلى الضامن ( أكثر ممّا دفعه ) إلى المضمون له ، مع أنه أيضاً لا خلاف فيه في الجملة ، ويعضده الأصل ، وعدم دليل على الزائد ، لاختصاص الفتاوى والإجماعات التي هي العمدة في الحجة بما أدّاه خاصّة.

وخلاف الإسكافي في بعض الصور [2] شاذّ لا يلتفت إليه ، والنصوص كما ترى حجة عليه.

( و ) من هنا يظهر الوجه في أنه ( لو وهبه ) أي الضامن ( المضمون له أو أبرأه ) عن المضمون ( لم يرجع ) الضامن ( على المضمون عنه بشي‌ء ولو كان ) الضمان ( بإذنه ) وكذا لم يرجع المضمون له عليه به عندنا ؛ بناءً على انتقال الحق من ذمّة إلى أُخرى.

خلافاً للعامة ، فأثبتوا له الرجوع به عليه ؛ بناءً على أصلهم الذي مضى [3].

( وإذا تبرّع الضامن بالضمان فلا رجوع ) له على المضمون عنه بما أدّاه مطلقاً ، وإن كان الأداء بإذنه ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في الكتب‌


[1] التهذيب 6 : 210 / 489 ، الوسائل 18 : 427 أبواب أحكام الضمان ب 6 ح 2.

[2] كما حكاه عنه في المختلف : 432.

[3] في ص : 269.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست