اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 274
ونحوه الخبر
المروي في الأخير [1] بسند فيه بنان ، المعدّ في الحسن عند بعض.
وهما ظاهرا
الدلالة من حيث إطلاقهما الشامل لصورتي الإذن في الأداء وعدمه.
(
و ) يستفاد منهما أنه ( لا ) يجب على المضمون عنه أن ( يؤدّي ) إلى الضامن ( أكثر ممّا دفعه ) إلى المضمون له ، مع أنه أيضاً لا خلاف فيه في الجملة ،
ويعضده الأصل ، وعدم دليل على الزائد ، لاختصاص الفتاوى والإجماعات التي هي العمدة
في الحجة بما أدّاه خاصّة.
وخلاف الإسكافي في
بعض الصور [2] شاذّ لا يلتفت إليه ، والنصوص كما ترى حجة عليه.
(
و ) من هنا يظهر الوجه
في أنه ( لو وهبه
) أي الضامن ( المضمون له أو
أبرأه ) عن المضمون ( لم يرجع ) الضامن
( على المضمون عنه بشيء ولو كان ) الضمان
( بإذنه ) وكذا لم يرجع
المضمون له عليه به عندنا ؛ بناءً على انتقال الحق من ذمّة إلى أُخرى.
خلافاً للعامة ،
فأثبتوا له الرجوع به عليه ؛ بناءً على أصلهم الذي مضى [3].
(
وإذا تبرّع الضامن بالضمان فلا رجوع ) له على المضمون عنه بما أدّاه مطلقاً ، وإن كان الأداء
بإذنه ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في الكتب