اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 273
ويمكن إدراجها في
العبارة بحذف ما ذكرناه في صورتيها من الصلة ، إلاّ أن الظاهر من ذكر القولين فيها
في الصورة الثانية يقتضي ذكر ما ذكرناه من الصلة ، لاختصاص نصّ القول بالمنع فيها
بها معها خاصّة ، وذكرت الصلة في الأُولى بالتبعية ، وإن كان ظاهر العبارة
كالشرائع [1] في هذه الصورة وظاهر اختصاص فتوى المانعين بالصورة الثانية
عدم الخلاف فيه في الأُولى بشقوقها ، ولكن مقتضى تعليلات المنع انسحابه في كثير من
شقوقها وبعض شقوق الصورة الثانية ، وإن اختلفت في تعيينها.
( ويرجع الضامن على المضمون عنه ) بما أدّاه
( إن ضمن بسؤاله ) وإن لم يؤدّ بإذنه ، بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في الغنية والسرائر
والمسالك وعن التذكرة [2] ؛ وهو الحجة المخصِّصة للأصل.
مضافاً إلى
المعتبرة المنجبر قصور أسانيدها بعمل الطائفة والإجماعات المحكية ، منها الخبر
المروي في الكتب الثلاثة « ليس على الضامن غرم ، الغرم على من أكل المال » [3] فتأمّل.
ومنها الموثق
المروي في الكافي في باب الصلح ، وفي التهذيب في هذا الباب بسنده إلى عمر بن يزيد
: عن رجل ضمن ضماناً ثم صالح عليه ، قال : « ليس له إلاّ الذي صالح عليه » [4].