responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 273

ويمكن إدراجها في العبارة بحذف ما ذكرناه في صورتيها من الصلة ، إلاّ أن الظاهر من ذكر القولين فيها في الصورة الثانية يقتضي ذكر ما ذكرناه من الصلة ، لاختصاص نصّ القول بالمنع فيها بها معها خاصّة ، وذكرت الصلة في الأُولى بالتبعية ، وإن كان ظاهر العبارة كالشرائع [1] في هذه الصورة وظاهر اختصاص فتوى المانعين بالصورة الثانية عدم الخلاف فيه في الأُولى بشقوقها ، ولكن مقتضى تعليلات المنع انسحابه في كثير من شقوقها وبعض شقوق الصورة الثانية ، وإن اختلفت في تعيينها.

( ويرجع الضامن على المضمون عنه ) بما أدّاه ( إن ضمن بسؤاله ) وإن لم يؤدّ بإذنه ، بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في الغنية والسرائر والمسالك وعن التذكرة [2] ؛ وهو الحجة المخصِّصة للأصل.

مضافاً إلى المعتبرة المنجبر قصور أسانيدها بعمل الطائفة والإجماعات المحكية ، منها الخبر المروي في الكتب الثلاثة « ليس على الضامن غرم ، الغرم على من أكل المال » [3] فتأمّل.

ومنها الموثق المروي في الكافي في باب الصلح ، وفي التهذيب في هذا الباب بسنده إلى عمر بن يزيد : عن رجل ضمن ضماناً ثم صالح عليه ، قال : « ليس له إلاّ الذي صالح عليه » [4].


[1] الشرائع 2 : 108.

[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 595 ، السرائر 2 : 71 ، المسالك 1 : 254 ، التذكرة 2 : 94.

[3] الكافي 5 : 104 / 5 ، الفقيه 3 : 54 / 186 ، التهذيب 6 : 209 / 485 ، الوسائل 18 : 421 أبواب أحكام الضمان ب 1 ح 1.

[4] الكافي 5 : 259 / 7 ، التهذيب 6 : 210 / 490 ، الوسائل 18 : 427 أبواب أحكام الضمان ب 6 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست