اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 272
لأن من شرط صحّة
الضمان وجوب الحق على المضمون عنه ، والأجل حق من حقوق الدين ، وتعجيله غير واجب
فيكون ضمانه كذلك ضمان ما لم يجب ، وليس بصحيح.
وفي الجميع نظر ،
فالأوّل : أوّلاً : بعدم جريانه في الضمان تبرّعاً.
وثانياً : بمنع
بناء الضمان على الإرفاق وانحصار فائدته فيه ؛ إذ لا دليل عليه من نصّ أو إجماع ،
ويحتمل كون الفائدة فيه هو تفاوت الغرماء بحسن القضاء والتقاضي.
وثالثاً : بمنع
اقتضاء الإحلال تسويغ المطالبة مطلقاً ، بل يشترط حلوله على المضمون عنه ، أو
تصريحه بالرجوع عليه حالاّ.
وبهذا يظهر وجه
النظر في الثاني ، مع أن الضمان كالقضاء على اعترافهم ، فكما أنه يجوز للمضمون عنه
دفع المال معجّلاً فكذا يجوز الضمان حالاّ.
وأمّا الثالث :
فلأن المضمون إنّما هو المال ، وأمّا الأجل فلا يتعلّق به الضمان وإن كان من توابع
الحق وأوصافه ، إلاّ أن دخوله حيث يدخل ليس بالذات بل بالتبع ، وهو حق للمديون ،
فإذا رضي الضامن بإسقاطه وتعجيل الإيفاء فقد ضمن ما يجب وهو المال ورضي بإسقاط
الوصف.
ولا يرد أنه غير
واجب الأداء بسبب الأجل ؛ لأنه واجب في الجملة ، غايته أنه موسّع ، سيّما مع رضاء
المضمون عنه.
وبما ذكرنا يظهر
وجه الجواز في باقي الصور الغير المفروضة في العبارة ، وهي ثمان : الضمان المؤجّل
للدين المؤجّل مع تساوي الأجلين ، أو الاختلاف بالزيادة والنقصان ، بسؤال المضمون
عنه كان أو تبرعّاً ، فهذه ستة ، والضمان المعجّل للدين المعجّل بالسؤال أو
التبرّع ، فهذه ثمان.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 272