responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 271

غيره ، إجماعاً ، كما عن التذكرة وفي الشرائع والمسالك [1] ؛ للأصل ، والعمومات السليمة عن المعارض ، عدا ما ربما يتوهّم من كونه ضماناً معلّقاً وهو غير جائز عندنا. وليس كما يتوهّم ، بل هو تأجيل للدين الحالّ في عقد لازم فيلزم.

( وفي ) جواز العكس ، وهو الضمان ( المعجّل ) للدين المؤجّل ( قولان ، أصحّهما الجواز ) مطلقاً ، وفاقاً للمبسوط والقاضي في المهذب والحلّي والفاضلين والشهيدين [2] ، والمفلح الصيمري ، بل لعلّه عليه عامّة المتأخّرين ؛ للأصل ، وعموم دلائل مشروعيّة الضمان مع فقد المعارض ، لفساد ما يأتي ، وأصالة عدم غيره.

خلافاً للمقنعة والنهاية والقاضي في الكامل وابني حمزة وزهرة [3] ، فمنعوا عنه كذلك ؛ لبناء الضمان على الإرفاق فيشترط فيه الأجل ، لمنافاة الحالّ للإرفاق ، لأن الضمان الحالّ يسوّغ تعجيل المطالبة بالحق المضمون فيتسلّط الضامن على مطالبة المضمون عنه فتنتفي فائدة الضمان ، وأن ثبوت المال في ذمّة الضامن فرع ثبوته في ذمّة المضمون عنه ، والفرع لا يكون أقوى من الأصل.

ووافقهم فخر الإسلام والمحقق الثاني كما حكي [4] ، لا لما ذكر ، بل‌


[1] التذكرة 2 : 93 ، الشرائع 2 : 108 ، المسالك 1 : 253.

[2] المبسوط 2 : 324 ، المهذب حكاه عنه في المختلف : 429 ، الحلي في السرائر 2 : 70 ، المحقق في الشرائع 2 : 108 ، العلاّمة في التحرير 1 : 223 ، الشهيدين في اللمعة ( الروضة البهية 4 ) : 122.

[3] المقنعة : 815 ، النهاية : 315 ، وحكاه عن الكامل في المختلف : 429 ، ابن حمزة في الوسيلة : 280 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 595.

[4] فخر الإسلام في إيضاح الفوائد 2 : 82 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 5 : 310.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست