اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 271
غيره ، إجماعاً ،
كما عن التذكرة وفي الشرائع والمسالك [1] ؛ للأصل ، والعمومات السليمة عن المعارض ، عدا ما ربما
يتوهّم من كونه ضماناً معلّقاً وهو غير جائز عندنا. وليس كما يتوهّم ، بل هو تأجيل
للدين الحالّ في عقد لازم فيلزم.
(
وفي ) جواز العكس ، وهو
الضمان ( المعجّل
) للدين المؤجّل ( قولان ، أصحّهما
الجواز ) مطلقاً ، وفاقاً
للمبسوط والقاضي في المهذب والحلّي والفاضلين والشهيدين [2] ، والمفلح
الصيمري ، بل لعلّه عليه عامّة المتأخّرين ؛ للأصل ، وعموم دلائل مشروعيّة الضمان
مع فقد المعارض ، لفساد ما يأتي ، وأصالة عدم غيره.
خلافاً للمقنعة
والنهاية والقاضي في الكامل وابني حمزة وزهرة [3] ، فمنعوا عنه كذلك ؛ لبناء الضمان على الإرفاق فيشترط فيه
الأجل ، لمنافاة الحالّ للإرفاق ، لأن الضمان الحالّ يسوّغ تعجيل المطالبة بالحق
المضمون فيتسلّط الضامن على مطالبة المضمون عنه فتنتفي فائدة الضمان ، وأن ثبوت
المال في ذمّة الضامن فرع ثبوته في ذمّة المضمون عنه ، والفرع لا يكون أقوى من
الأصل.
ووافقهم فخر
الإسلام والمحقق الثاني كما حكي [4] ، لا لما ذكر ، بل