اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 270
المتبادر المقصود
من الضمان استيفاء الدين من الضامن ، وبه يشعر ظاهر اشتراط رضاء المضمون له في
بعضها ، وإنما يكون ذلك إذا أمكن الأداء بيساره ؛ مضافاً إلى لزوم الضرر بعدم
اعتباره.
وبه يجاب عن عموم
الأمر بالوفاء بالعقود لو تمسّك به.
ومنه يظهر الوجه
في عدم الاشتراط مع العلم بالإعسار ؛ للزوم الوفاء بالعقد السالم حينئذ عن الضرر
المعارض ، لاندفاعه بالإقدام عليه بالعلم ؛ مضافاً إلى النص المتقدّم في ضمان علي
بن الحسين 8 مع اعتراف من ضمن لهم فيه بأنه لا مال له [1] ، ولذا لم يكن شرطاً في الصحة ، بل في اللزوم خاصّة ، كما
صرّح به جماعة [2].
( و ) على هذا
( لو ) لم يعلم بإعساره
حتى ضمن ثم ( بان
إعساره كان المضمون له مخيّراً ) بين الفسخ والرجوع إلى المضمون عنه وبين إلزام العقد
ومطالبة الضامن.
وفي فورية هذا
الخيار أم كونه على التراخي وجهان ، أجودهما الثاني ، وفاقاً للشهيد الثاني [3] ، للأصل.
وإنما يعتبر
الملاءة في الابتداء دون الاستدامة. فلو تجدّد إعساره بعد الضمان لم يكن له الفسخ
؛ لتحقق الشرط حالته والأصل بقاء الصحة.
وكما لا يقدح
تجدّد إعساره فكذا تعذّر الاستيفاء منه بوجه آخر.