responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 269

يضمنه عنه بعينه ، أو ضامن ضامنه ، وهكذا. والثاني : كأن يضمن أجنبي عن الضامن ، وهكذا.

لتحقق الشرط ، وهو ثبوت المال في الذمّة ، وعدم المانع ، فيرجع كلّ ضامن مع الإذن بما أدّاه على مضمونه لا على الأصيل في الثاني ، وفي الأوّل يسقط الضمان ويرجع الحق كما كان.

نعم ، يترتب عليه أحكامه ، كظهور إعسار الأصيل الذي صار ضامناً الموجب لخيار المضمون له في فسخ ضمانه والرجوع إلى المضمون عنه الذي صار ضامنه كما يأتي.

ولا خلاف بيننا في شي‌ء من ذلك إلاّ من المبسوط في الأوّل ، فمنعه ؛ لاستلزامه صيرورة الفرع أصلاً والأصل فرعاً ؛ ولعدم الفائدة [1].

وردّ الأوّل بأن ذلك لا يصلح للمانعية ، والثاني بأن الفائدة موجودة ، وهو ما مرّ إليه الإشارة من ظهور إعسار الأصيل وما بعده.

وكذلك يصحّ وحدة الضامن وتعدّد المضمون عنه وبالعكس مع الاقتران ، أما بدونه في مال واحد فيصح الأوّل خاصّة. وهذا كلّه ظاهر بحمد الله سبحانه.

( ويشترط فيه ) أي الضامن ( الملاءة ) بأن يكون مالكاً لما يوفي به الحق المضمون فاضلاً عن المستثنيات في وفاء الدين ( أو علم المضمون له بإعساره ) حين الضمان ، بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في ظاهر الغنية [2] ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى الأصل ، وعدم انصراف إطلاق النصوص إليه ، بناءً على أن‌


[1] المبسوط 2 : 323.

[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 595.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست