responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 26

حتى يسنبل » [1].

وفيه مضافاً إلى الضعف سنداً بالبطائني قصور عن المقاومة لما مرّ جدّاً من وجوه شتّى.

وأمّا الموثّق : « لا تشتر الزرع ما لم يسنبل ، فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك .. » [2] فليس له فيه حجّة ؛ لظهور السياق في أنّ المراد بالزرع هو الحاصل ، وقد مرّ أنّه لا يجوز بيعه قبل بدوّ صلاحه الذي هو انعقاد حبّه ، والشاهد عليه قوله 7 : « فإذا كنت تشتري أصله » إلى آخره ، فتأمّل.

ثم إنّ ظاهر النصوص والفتاوى استحقاق المشتري الصبر إلى أوان البلوغ ، فيجب على البائع الصبر إليه جدّاً ، إلاّ أنّ الموثّقة الأُولى ظاهرة في خلافها حيث دلّت على أنّه لا ينبغي الترك حتى يسنبل مع عدم شرط الإبقاء ، ولكن ليس نصّاً في التحريم ، بل ولا ظاهراً ، بل ربما أشعرت اللفظة بالكراهة جدّاً ، فلا بأس بحملها عليها ؛ لذلك ، أو جمعاً.

وأمّا حملها على صورة البيع قصيلاً كما يشعر به صدراً فلا وجه له أصلاً ، أوّلاً : بضعف إشعار الصدر ، فإنّ شراء القصيل أعمّ من شرائه قصيلاً.

وثانياً : بأنّ شراءه كذلك ينافي التفصيل في الجواب بقوله : « إن كان اشترط عليه الإبقاء » الى آخره ، ظاهراً ؛ لمنافاة اشتراط الإبقاء الشراء قصيلاً ، إذ معناه الشراء بشرط القطع جدّاً ، وصرّح به الحامل ايضاً [3].


[1] الفقيه 3 : 149 / 655 ، الوسائل 18 : 237 أبواب بيع الثمار ب 11 ح 10.

[2] التهذيب 7 : 144 / 637 ، الإستبصار 3 : 113 / 402 ، الوسائل 18 : 220 أبواب بيع الثمار ب 3 ح 3.

[3] الحدائق 19 : 365.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست