وفيه مضافاً إلى
الضعف سنداً بالبطائني قصور عن المقاومة لما مرّ جدّاً من وجوه شتّى.
وأمّا الموثّق : «
لا تشتر الزرع ما لم يسنبل ، فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك .. » [2] فليس له فيه حجّة
؛ لظهور السياق في أنّ المراد بالزرع هو الحاصل ، وقد مرّ أنّه لا يجوز بيعه قبل
بدوّ صلاحه الذي هو انعقاد حبّه ، والشاهد عليه قوله 7 : « فإذا كنت تشتري أصله » إلى آخره ، فتأمّل.
ثم إنّ ظاهر
النصوص والفتاوى استحقاق المشتري الصبر إلى أوان البلوغ ، فيجب على البائع الصبر
إليه جدّاً ، إلاّ أنّ الموثّقة الأُولى ظاهرة في خلافها حيث دلّت على أنّه لا
ينبغي الترك حتى يسنبل مع عدم شرط الإبقاء ، ولكن ليس نصّاً في التحريم ، بل ولا
ظاهراً ، بل ربما أشعرت اللفظة بالكراهة جدّاً ، فلا بأس بحملها عليها ؛ لذلك ، أو
جمعاً.
وأمّا حملها على
صورة البيع قصيلاً كما يشعر به صدراً فلا وجه له أصلاً ، أوّلاً : بضعف إشعار
الصدر ، فإنّ شراء القصيل أعمّ من شرائه قصيلاً.
وثانياً : بأنّ
شراءه كذلك ينافي التفصيل في الجواب بقوله : « إن كان اشترط عليه الإبقاء » الى
آخره ، ظاهراً ؛ لمنافاة اشتراط الإبقاء الشراء قصيلاً ، إذ معناه الشراء بشرط
القطع جدّاً ، وصرّح به الحامل ايضاً [3].
[1] الفقيه 3 :
149 / 655 ، الوسائل 18 : 237 أبواب بيع الثمار ب 11 ح 10.