responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 268

الباب ، والنبوي المتقدّم [1] الظاهر في جهالة الشخصين. ومجرّد حضور الجنازة مع عدم المعرفة بمحمولها مطلقاً ولو بقدر ما يحصل به التميّز في الجملة ليس معرفة بالمضمون عنه بالضرورة.

والغرر المتوهّم منه اشتراط المعرفة مطلقاً أو في الجملة سيأتي إلى جوابه الإشارة ، مع أن الاستناد إليه يوجب اشتراط المعرفة بسهولة القضاء في المضمون له وحسن المعاملة ، وهو منفيّ بالإجماع ، كما في المختلف [2].

( وهو ) أي الضمان ( ينقل المال ) المضمون ( من ذمّة المضمون عنه إلى ) ذمّة ( الضامن ويُبرئ ذمّة المضمون عنه ) بإجماعنا المستفيض الحكاية في كلام جماعة ، كالسرائر والغنية ونهج الحق والمهذب والمسالك والتذكرة ، وغيرها من كتب الجماعة [3] ؛ وهو الحجة المخصِّصة للأصل ؛ مضافاً إلى النصوص المستفيضة الخاصيّة والعامّيّة المتقدّمة التي هي ظاهرة في ذلك ، بل صريحة.

خلافاً للعامّة ، فجعلوا فائدته ضمّ ذمّة إلى أُخرى ، وخيّروا لذلك المضمون له بين مطالبة المضمون عنه والضامن [4].

وتظهر ثمرة الخلاف في مواضع ، منها : جواز الدور فيه كالتسلسل ، فالأوّل : كأن يضمن اثنان كلّ ما على صاحبه ، أو يضمن الأصيل ضامنه بما‌


[1] في ص : 260.

[2] المختلف : 429.

[3] السرائر 2 : 70 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 595 ، نهج الحق : 494 ، المهذب البارع 2 : 522 ، المسالك 1 : 253 ، التذكرة 2 : 93 ؛ وانظر مفاتيح الشرائع 3 : 145 ، والحدائق 21 : 16.

[4] انظر المغني والشرح الكبير 5 : 73.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست