responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 267

( لم يبطل الضمان على الأصح ) الأشهر ، بل لعلّه علية عامّة من تأخّر ، وفاقاً للحلّي [1] ؛ لبعض ما مرّ [2] ، مضافاً إلى ما ظاهرهم الاتفاق عليه من جواز أداء الدين عنه بغير رضاه ، بل مع كراهته ، فالتزامه في الذمة أولى.

خلافاً للنهاية والمقنعة والقاضي وابن حمزة [3] ، فنفوا الصحة بالإنكار. وحجّتهم عليه غير واضحة عدا الأصل الغير المعارض لما مرّ من الأدلة ، مضافاً إلى استصحاب الصحة السابقة. فما قالوه ضعيف غايته.

وفي اعتبار العلم بالمضمون عنه والمضمون له بالوصف والنسب ، كما عن المبسوط [4] ؛ أو بما يتميّزان به عن الغير خاصّة ، كما في اللمعة [5] ؛ أو العدم مطلقاً ، كما عن الخلاف وفي الغنية [6] ، وهو ظاهر العبارة وصريح الشرائع والفاضل فيما عدا المختلف والمسالك والروضة [7] ؛ أو يعتبر معرفة الأوّل بما يتميّز خاصّة دون الثاني ، كما في المختلف [8] ، أقوال أربعة.

أجودها ثالثها ؛ لعموم الأمر بالوفاء بالعقد المتأيّد بإطلاقات أخبار‌


[1] السرائر 2 : 70.

[2] قال في الحدائق 21 : 15 : وعلّلوه بأنّ إنكار المضمون عنه لا أثر له ، فإنه إذا لم يعتبر رضاه ابتداءً فلا عبرة بإنكاره بعده.

[3] النهاية : 314 ، المقنعة : 814 ، القاضي حكاه عنه في المختلف : 429 ، ابن حمزة في الوسيلة : 280.

[4] المبسوط 2 : 323.

[5] اللمعة ( الروضة البهية 4 ) : 118.

[6] الخلاف 3 : 313 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 595.

[7] الشرائع 2 : 108 ، العلاّمة في التحرير 1 : 221 ، والقواعد 1 : 177 ، المسالك 1 : 252 ، الروضة 4 : 119.

[8] المختلف : 429.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست