responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 266

منه ، قال : « نعم » [1].

لخروجه كسابقه عن محل النزاع ، مع مخالفته للقواعد ، بل الإجماع.

ثم على المختار هل المعتبر مجرّد الرضاء كيف اتّفق ، أم لا بدّ من كونه بصيغة القبول؟

قولان ، أجودهما الثاني ؛ للأصل ، والاقتصار فيما خالفه من اللزوم والانتقال على المتيقن من الإجماع والنص ، وليس فيه تصريح بكفاية مطلق الرضاء. وإطلاقه لا عبرة به ؛ لعدم وروده في بيان حكمه ، بل لبيان حكم آخر ؛ مضافاً إلى تضمّن بعض ما مرّ من الأخبار [2] القبول بصيغته وشرائطه من المضيّ والتواصل المعهود بينه وبين الإيجاب.

( ولا عبرة بالمضمون عنه ) أي برضاه ، بلا خلاف أجده حتى من القائلين بعدم الصحة مع الإنكار ، فإن قولهم بذلك غير مبني على اعتبار رضاه ابتداءً ، بل على جعلهم الإنكار مانعاً ، ولذا صرّحوا بالصحة مع عدم معلومية كلّ من الرضاء والإنكار.

وربما يشعر بعدم الخلاف العبارة وغيرها ، بل في المسالك الإجماع عليه [3] ؛ وهو الحجة بعد العمومات ، وظواهر ما مرّ من المعتبرة المكتفية في شرائط الصحة والحكم باللزوم بمجرد رضاء المشروط له. والنبوي المتقدم بالضمان عن الميّت بعد موته نصّ في ذلك [4].

( ولو علم ) المضمون عنه بالضمان ( فأنكر ) ولم يرض به‌


[1] الفقيه 3 : 194 / 881 ، التهذيب 7 : 180 / 792 ، الوسائل 19 : 86 أبواب أحكام الوديعة ب 8 ح 1.

[2] في ص : 263.

[3] المسالك 1 : 253.

[4] راجع ص : 260.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست