لخروجه كسابقه عن
محل النزاع ، مع مخالفته للقواعد ، بل الإجماع.
ثم على المختار هل
المعتبر مجرّد الرضاء كيف اتّفق ، أم لا بدّ من كونه بصيغة القبول؟
قولان ، أجودهما
الثاني ؛ للأصل ، والاقتصار فيما خالفه من اللزوم والانتقال على المتيقن من
الإجماع والنص ، وليس فيه تصريح بكفاية مطلق الرضاء. وإطلاقه لا عبرة به ؛ لعدم
وروده في بيان حكمه ، بل لبيان حكم آخر ؛ مضافاً إلى تضمّن بعض ما مرّ من الأخبار [2] القبول بصيغته
وشرائطه من المضيّ والتواصل المعهود بينه وبين الإيجاب.
( ولا عبرة بالمضمون عنه ) أي برضاه ، بلا خلاف أجده حتى من القائلين بعدم الصحة مع
الإنكار ، فإن قولهم بذلك غير مبني على اعتبار رضاه ابتداءً ، بل على جعلهم
الإنكار مانعاً ، ولذا صرّحوا بالصحة مع عدم معلومية كلّ من الرضاء والإنكار.
وربما يشعر بعدم
الخلاف العبارة وغيرها ، بل في المسالك الإجماع عليه [3] ؛ وهو الحجة بعد
العمومات ، وظواهر ما مرّ من المعتبرة المكتفية في شرائط الصحة والحكم باللزوم
بمجرد رضاء المشروط له. والنبوي المتقدم بالضمان عن الميّت بعد موته نصّ في ذلك [4].
(
ولو علم ) المضمون عنه
بالضمان ( فأنكر )
ولم يرض به