responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 265

من ذلك وحلّ » قلت : وإن لم يعطهم؟ قال : « كان ذلك في عنقه » قلت : فإن رجع الورثة عليّ فقالوا : أعطنا حقّنا؟ فقال : « لهم ذلك في الحكم الظاهر ، فأما بينك وبين الله تعالى فأنت في حلّ منها إذا كان الرجل الذي أحلّ لك يضمن رضاهم » [1] الحديث.

لاشتراكه مع سابقه في قصور السند ، مع زيادة قصور فيه بخروجه عن محل النزاع ؛ لتضمّنه إبراء ذمّة المديون عن مال الغريم مجّاناً بدون نقله إلى ذمّته ، وهذا مع كونه في الظاهر مخالفاً للإجماع ؛ لحرمة التصرف في مال الغير بدون الإذن ، ولعلّه لهذا أطلق 7 وقال : إن للورثة المطالبة في الحكم الظاهر ، وهو أعم من وجود البينة على الضمان وعدمه ليس من محل النزاع ؛ لأنه ما تضمّن إبراء ذمة المديون عن مال الغريم بنقله إلى ذمة الضامن لا إبراؤه مجّاناً ، والضمان في الخبر ليس إلاّ على تحصيل رضاء الغريم ، وهو ليس من الضمان الذي هو محل الفرض.

نعم ، الخبر صريح في حصول البراءة بما فيه من الضمان ، لكنه مخالف للقواعد ، بل والإجماع ، وعلى تقدير العدم فهو كما عرفت خارج عن محل النزاع ، فالاستدلال على المطلب فيه عين الغفلة [2].

كالاستدلال بالصحيح : الرجل يكون عنده المال وديعة ، يأخذ منه بغير إذن صاحبه ، قال : « لا يأخذ إلاّ أن يكون له وفاء » قلت : أرأيت إن وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء وأشهد على نفسه الذي يضمنه يأخذ‌


[1] الكافي 7 : 25 / 7 ، التهذيب 9 : 167 / 682 ، الوسائل 18 : 425 أبواب أحكام الضمان ب 4 ح 1.

[2] انظر الحدائق 21 : 11.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست