اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 265
من ذلك وحلّ » قلت
: وإن لم يعطهم؟ قال : « كان ذلك في عنقه » قلت : فإن رجع الورثة عليّ فقالوا :
أعطنا حقّنا؟ فقال : « لهم ذلك في الحكم الظاهر ، فأما بينك وبين
الله تعالى فأنت في حلّ منها
إذا كان الرجل الذي أحلّ لك يضمن رضاهم » [1] الحديث.
لاشتراكه مع سابقه
في قصور السند ، مع زيادة قصور فيه بخروجه عن محل النزاع ؛ لتضمّنه إبراء ذمّة
المديون عن مال الغريم مجّاناً بدون نقله إلى ذمّته ، وهذا مع كونه في الظاهر
مخالفاً للإجماع ؛ لحرمة التصرف في مال الغير بدون الإذن ، ولعلّه لهذا أطلق 7 وقال : إن للورثة
المطالبة في الحكم الظاهر ، وهو أعم من وجود البينة على الضمان وعدمه ليس من محل
النزاع ؛ لأنه ما تضمّن إبراء ذمة المديون عن مال الغريم بنقله إلى ذمة الضامن لا
إبراؤه مجّاناً ، والضمان في الخبر ليس إلاّ على تحصيل رضاء الغريم ، وهو ليس من
الضمان الذي هو محل الفرض.
نعم ، الخبر صريح
في حصول البراءة بما فيه من الضمان ، لكنه مخالف للقواعد ، بل والإجماع ، وعلى
تقدير العدم فهو كما عرفت خارج عن محل النزاع ، فالاستدلال على المطلب فيه عين
الغفلة [2].
كالاستدلال
بالصحيح : الرجل يكون عنده المال وديعة ، يأخذ منه بغير إذن صاحبه ، قال : « لا
يأخذ إلاّ أن يكون له وفاء » قلت : أرأيت إن وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء وأشهد
على نفسه الذي يضمنه يأخذ