responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 262

واللمعة [1] ، بناءً على أن الإذن إنما هو في الالتزام دون الأداء الذي هو أخصّ ، ولا دلالة للعام على الخاص.

أو بكسبه ، بناءً على أن الإطلاق يحمل على ما يستعقب الأداء ، فإنه المعهود وليس إلاّ ذاك ، إذ الفرض أن الضامن هو العبد دون السيد.

أو بمال المولى مطلقاً ، كما عن الإسكافي وفي المسالك والروضة [2] ، قياساً له بالاستدانة.

أقوال وإشكال ، إلاّ أن يكون هناك معهود فيتبع ، بلا إشكال فيه وفي لزوم كلّ من الاحتمالات مع الاشتراط ، مضافاً إلى عدم الخلاف فيه ، كما صرّح به بعض الأصحاب [3].

( ولا بدّ ) في اللزوم ( من رضاء المضمون له ) وفاقاً للأكثر ، بل لعلّه عليه عامّة مَن تأخّر ، وفي الغنية الإجماع عليه [4] ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى الأصل ، وأن حقه ينتقل من ذمّة إلى أُخرى ، والناس مختلفون في حسن المعاملة وسهولة القضاء ، فلو لم يعتبر رضاه لزم الضرر والغرر.

ومفهوم الصحيح : الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء ، فقال : « إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت » [5].

والرضوي : « وإن كان لك على رجل مال وضمنه رجل عند موته‌


[1] الشرائع 2 : 107 ، اللمعة ( الروضة البهية 4 ) : 113.

[2] حكاه عن الإسكافي في المختلف : 431 ، المسالك 1 : 251 ، الروضة 4 : 114.

[3] مجمع الفائدة 9 : 286.

[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 595.

[5] الكافي 5 : 99 / 2 ، الفقيه 4 : 167 / 582 ، التهذيب 6 : 187 / 392 ، الوسائل 18 : 422 أبواب أحكام الضمان ب 2 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست