اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 262
واللمعة [1] ، بناءً على أن
الإذن إنما هو في الالتزام دون الأداء الذي هو أخصّ ، ولا دلالة للعام على الخاص.
أو بكسبه ، بناءً
على أن الإطلاق يحمل على ما يستعقب الأداء ، فإنه المعهود وليس إلاّ ذاك ، إذ
الفرض أن الضامن هو العبد دون السيد.
أو بمال المولى
مطلقاً ، كما عن الإسكافي وفي المسالك والروضة [2] ، قياساً له بالاستدانة.
أقوال وإشكال ،
إلاّ أن يكون هناك معهود فيتبع ، بلا إشكال فيه وفي لزوم كلّ من الاحتمالات مع
الاشتراط ، مضافاً إلى عدم الخلاف فيه ، كما صرّح به بعض الأصحاب [3].
( ولا بدّ ) في اللزوم
( من رضاء المضمون له ) وفاقاً للأكثر ، بل لعلّه عليه عامّة مَن تأخّر ، وفي الغنية الإجماع عليه [4] ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى الأصل
، وأن حقه ينتقل من ذمّة إلى أُخرى ، والناس مختلفون في حسن المعاملة وسهولة
القضاء ، فلو لم يعتبر رضاه لزم الضرر والغرر.
ومفهوم الصحيح :
الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء ، فقال : « إذا رضي به الغرماء فقد برئت
ذمة الميت » [5].
والرضوي : « وإن
كان لك على رجل مال وضمنه رجل عند موته