responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 261

أدلّة الحجر ، ومنها قوله سبحانه ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ ) [1]. خلافاً للفاضل في المختلف والتذكرة [2] ، فقال بالصحة ، ويتبع به بعد العتق ؛ ولعلّه للأصل ، والعموم ، واختصاص الآية بحكم السياق بالحجر في المال.

وفي الجميع نظر ؛ إذ لا أصل للأصل بعد قطع النظر عن العموم ، بل مقتضاه الفساد ، ولا للعموم بعد فقد اللفظ الدالّ عليه في اللغة والعرف ، والإطلاق لا ينصرف إلاّ إلى الفردِ المتبادر الغالب ، وليس منه محل الفرض.

وتخصيص الشي‌ء بالمال مخالف للعموم المستفاد من ذكر النكرة في سياق النفي ، وظهوره من السياق صريحاً بل وظاهراً غير معلوم ، سيّما مع استنادهم : بالآية لمنعه عن نحو الطلاق الذي ليس بمال في كثير من النصوص [3].

وأما الاستناد بعموم : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) [4] فغير مفيد بعد اختصاصه بحكم الوضع عندنا بالحاضرين ، وانحصار وجه التعدية إلى مَن عداهم بالإجماع المفقود في المفروض ، لمصير الأكثر إلى عدم الصحة ، فتأمّل.

ويصحّ مع الإذن ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في المختلف وغيره [5].

وفي تعلّق المال حينئذ بذمّة العبد فيتبع به بعد العتق ، كما في الشرائع‌


[1] النحل : 75.

[2] المختلف : 431 ، التذكرة 2 : 87.

[3] انظر الوسائل 22 : 101 أبواب مقدمات الطلاق ب 45.

[4] المائدة : 1.

[5] المختلف : 425 ؛ وانظر المسالك 1 : 251.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست