اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 261
أدلّة الحجر ،
ومنها قوله سبحانه ( عَبْداً مَمْلُوكاً
لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ )[1]. خلافاً للفاضل في المختلف والتذكرة [2] ، فقال بالصحة ،
ويتبع به بعد العتق ؛ ولعلّه للأصل ، والعموم ، واختصاص الآية بحكم السياق بالحجر
في المال.
وفي الجميع نظر ؛
إذ لا أصل للأصل بعد قطع النظر عن العموم ، بل مقتضاه الفساد ، ولا للعموم بعد فقد
اللفظ الدالّ عليه في اللغة والعرف ، والإطلاق لا ينصرف إلاّ إلى الفردِ المتبادر
الغالب ، وليس منه محل الفرض.
وتخصيص الشيء
بالمال مخالف للعموم المستفاد من ذكر النكرة في سياق النفي ، وظهوره من السياق
صريحاً بل وظاهراً غير معلوم ، سيّما مع استنادهم : بالآية لمنعه عن نحو الطلاق الذي ليس بمال في كثير من
النصوص [3].
وأما الاستناد
بعموم : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )[4] فغير مفيد بعد
اختصاصه بحكم الوضع عندنا بالحاضرين ، وانحصار وجه التعدية إلى مَن عداهم بالإجماع
المفقود في المفروض ، لمصير الأكثر إلى عدم الصحة ، فتأمّل.
ويصحّ مع الإذن ،
بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في المختلف وغيره [5].
وفي تعلّق المال
حينئذ بذمّة العبد فيتبع به بعد العتق ، كما في الشرائع