اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 263
وقبلت ضمانه
فالميت قد برئ وقد لزم الضامن ردّه عليك » [1].
مضافاً إلى
التأيّد بالخبر : احتضر عبد الله بن الحسن فاجتمع عليه غرماؤه فطالبوه بدين ، فقال
: ما عندي ما أُعطيكم ، ولكن ارضوا بمن شئتم من بني عمّي علي بن الحسين 8 أو عبد الله بن
جعفر ، فقال الغرماء : أما عبد الله بن جعفر فمليّ مَطُول [2] ، وعلي بن الحسين
8 رجل لا مال له صدوق وهو أحبّهما إلينا ، فأرسل إليه فأخبره الخبر ، فقال : «
أنا أضمن لكم المال إلى غلّة » ولم يكن له غلّة [ تجمّلاً [3] ] فقال القوم :
قد رضينا ، فضمنه فلمّا أتت الغلّة أتاح الله تعالى بالمال فأدّاه [4].
وقصور سنده
كالثاني لو كان منجبر بعمل الأعيان ، ولكن في الاستدلال به كما في المختلف [5] كلام.
خلافاً لأحد قولي
الطوسي [6] ، فلم يعتبر رضاه ؛ للنبوي المتقدم المتضمن لضمان علي 7 وأبي قتادة عن
الميت وحكمه 7 عليهما باللزوم بقوله المتقدم بمجرّد ضمانهما ، مع عدم سبق سؤاله عن رضاء
المضمون له [7].
[1] فقه الرضا 7 : 268 ، المستدرك 13 : 404 أبواب الدين والقرض ب 14 ح 2.
[3] في النسخ :
كملاً. وما أثبتناه من الكافي. وقال العلاّمة المجلسي في مرآة العقول 19 : 49 :
تجمّلاً بالجيم أي : إنّما قال ذلك لإظهار الجمال والزينة والغنى ، ويمكن أن يقرأ
بالحاء أي : إنّما فعل تحملاً للدين ، أو لكثرة حمله وتحمّله للمشاقّ ، والأوّل
أظهر.