responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 263

وقبلت ضمانه فالميت قد برئ وقد لزم الضامن ردّه عليك » [1].

مضافاً إلى التأيّد بالخبر : احتضر عبد الله بن الحسن فاجتمع عليه غرماؤه فطالبوه بدين ، فقال : ما عندي ما أُعطيكم ، ولكن ارضوا بمن شئتم من بني عمّي علي بن الحسين 8 أو عبد الله بن جعفر ، فقال الغرماء : أما عبد الله بن جعفر فمليّ مَطُول [2] ، وعلي بن الحسين 8 رجل لا مال له صدوق وهو أحبّهما إلينا ، فأرسل إليه فأخبره الخبر ، فقال : « أنا أضمن لكم المال إلى غلّة » ولم يكن له غلّة [ تجمّلاً [3] ] فقال القوم : قد رضينا ، فضمنه فلمّا أتت الغلّة أتاح الله تعالى بالمال فأدّاه [4].

وقصور سنده كالثاني لو كان منجبر بعمل الأعيان ، ولكن في الاستدلال به كما في المختلف [5] كلام.

خلافاً لأحد قولي الطوسي [6] ، فلم يعتبر رضاه ؛ للنبوي المتقدم المتضمن لضمان علي 7 وأبي قتادة عن الميت وحكمه 7 عليهما باللزوم بقوله المتقدم بمجرّد ضمانهما ، مع عدم سبق سؤاله عن رضاء المضمون له [7].


[1] فقه الرضا 7 : 268 ، المستدرك 13 : 404 أبواب الدين والقرض ب 14 ح 2.

[2] المَطْل : التسويف بالعدة والدين ، وهو مَطُول. القاموس 4 : 52.

[3] في النسخ : كملاً. وما أثبتناه من الكافي. وقال العلاّمة المجلسي في مرآة العقول 19 : 49 : تجمّلاً بالجيم أي : إنّما قال ذلك لإظهار الجمال والزينة والغنى ، ويمكن أن يقرأ بالحاء أي : إنّما فعل تحملاً للدين ، أو لكثرة حمله وتحمّله للمشاقّ ، والأوّل أظهر.

[4] الكافي 5 : 97 / 7 ، الفقيه 3 : 55 / 191 ، التهذيب 6 : 211 / 495 ، الوسائل 18 : 426 أبواب أحكام الضمان ب 5 ح 1.

[5] المختلف : 429.

[6] الخلاف 3 : 313.

[7] راجع ص : 4252.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست