وقريب منه الثالث
وغيره : « لا بأس أن تشتري زرعاً أخضر ، فإن شئت تركته حتى تحصده ، وإن شئت بعته
حشيشاً » [2].
ومنها الموثّق :
عن شراء القصيل يشتريه الرجل ، فلا يقصله ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيراً
أو حنطة وقد اشتراه من أصله على أنّ ما يلقاه من خراج فهو على العِلْج [3] ، فقال : « إن
كان اشترط عليه الإبقاء حين اشتراه إن شاء قطعه قصيلاً وإن شاء تركه كما هو حتى
يكون سنبلاً ، وإلاّ فلا ينبغي له أن يتركه حتى يسنبل » [4].
ومنها الخبر : عن
بيع حصائد الحنطة والشعير وسائر الحصائد ، قال : « حلال بيعه فليبعه بما شاء » [5].
ولا خلاف في شيء
من ذلك إلاّ ما يحكى عن المقنع في الأوّل ، حيث شرط كونه سنبلاً أو القصيل [6].
وله الخبر : عن
الحنطة والشعير أشتري زرعه قبل أن يسنبل وهو حشيش؟ قال : « لا إلاّ أن يشتريه
لقصيل يعلفه الدوابّ ثم يتركه إن شاء