responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 25

إن شئت أو تعلفه قبل أن يسنبل وهو حشيش » [1].

وقريب منه الثالث وغيره : « لا بأس أن تشتري زرعاً أخضر ، فإن شئت تركته حتى تحصده ، وإن شئت بعته حشيشاً » [2].

ومنها الموثّق : عن شراء القصيل يشتريه الرجل ، فلا يقصله ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيراً أو حنطة وقد اشتراه من أصله على أنّ ما يلقاه من خراج فهو على العِلْج [3] ، فقال : « إن كان اشترط عليه الإبقاء حين اشتراه إن شاء قطعه قصيلاً وإن شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلاً ، وإلاّ فلا ينبغي له أن يتركه حتى يسنبل » [4].

ومنها الخبر : عن بيع حصائد الحنطة والشعير وسائر الحصائد ، قال : « حلال بيعه فليبعه بما شاء » [5].

ولا خلاف في شي‌ء من ذلك إلاّ ما يحكى عن المقنع في الأوّل ، حيث شرط كونه سنبلاً أو القصيل [6].

وله الخبر : عن الحنطة والشعير أشتري زرعه قبل أن يسنبل وهو حشيش؟ قال : « لا إلاّ أن يشتريه لقصيل يعلفه الدوابّ ثم يتركه إن شاء‌


[1] الكافي 5 : 274 / 1 ، التهذيب 7 : 142 / 629 ، الإستبصار 3 : 112 / 395 ، الوسائل 18 : 234 أبواب بيع الثمار ب 11 ح 1.

[2] التهذيب 7 : 144 / 639 ، الإستبصار 3 : 112 / 394 ، الوسائل 18 : 235 أبواب بيع الثمار ب 11 ح 6.

[3] العِلْج : الكافر ، قال في الوافي 18 : 549 : يعني على أن يكون الخراج على البائع دون المشتري ، فإنّ الزرّاع والأكرة كانوا يومئذٍ من كفّار العجم.

[4] الكافي 5 : 275 / 6 ، الفقيه 3 : 148 / 651 ، التهذيب 7 : 142 / 626 ، الإستبصار 3 : 112 / 396 ، الوسائل 18 : 236 أبواب بيع الثمار ب 11 ح 7.

[5] الكافي 5 : 276 / 4 ، التهذيب 7 : 141 / 622.

[6] المقنع : 131.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست