اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 256
فقد الآخر ، أو
الموافقة وعدم المعارضة ، أو سبق تصرف المتصرف منهما.
وأما مع التقارن
ففي تقديم الأب ، أو الجدّ ، أو البطلان ، احتمالات ، بل وأقوال ، أوسطها الوسط ،
لفحوى ما دلّ على ثبوته في التزويج من الإجماعات المحكية والنصوص المستفيضة.
(
فإن فُقِدا فالوصي ) لأحدهما ( فإن
فُقِد الوصي فالحاكم ) بلا خلاف فيهما وفي الترتيب بين الأولياء ، وكون المراد بالحاكم حيث يطلق من
يعمّ الفقيه الجامع لشرائط الفتوى ، بل على الأخير الإجماع في المسالك [1] ؛ وهو الحجة فيه
، كالنصوص المستفيضة الواردة في الوصية في ثبوت ولاية الوصي ، ويستفاد من بعضها
ثبوت الولاية للحاكم مع فقد الوصي وللمؤمنين مع فقده [2] ، وهو كثير ، بل
لعلّه مستفيض ذكر بعضها مع الخلاف في الأخير في كتاب التجارة [3] ، وباقي الأخبار
تعرف من كتاب الوصية.
ثم الولاية في مال
السفيه الذي لم يسبق له رشد كذلك للأب والجدّ ، إلى آخر ما ذكر ، وفاقاً للشهيدين
وغيرهما [4] ؛ عملاً بالاستصحاب ، وفحوى ما دلّ على ثبوتها في النكاح
من الإجماع المحكي في عبائر كثير من الأصحاب [5].