responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 256

فقد الآخر ، أو الموافقة وعدم المعارضة ، أو سبق تصرف المتصرف منهما.

وأما مع التقارن ففي تقديم الأب ، أو الجدّ ، أو البطلان ، احتمالات ، بل وأقوال ، أوسطها الوسط ، لفحوى ما دلّ على ثبوته في التزويج من الإجماعات المحكية والنصوص المستفيضة.

( فإن فُقِدا فالوصي ) لأحدهما ( فإن فُقِد الوصي فالحاكم ) بلا خلاف فيهما وفي الترتيب بين الأولياء ، وكون المراد بالحاكم حيث يطلق من يعمّ الفقيه الجامع لشرائط الفتوى ، بل على الأخير الإجماع في المسالك [1] ؛ وهو الحجة فيه ، كالنصوص المستفيضة الواردة في الوصية في ثبوت ولاية الوصي ، ويستفاد من بعضها ثبوت الولاية للحاكم مع فقد الوصي وللمؤمنين مع فقده [2] ، وهو كثير ، بل لعلّه مستفيض ذكر بعضها مع الخلاف في الأخير في كتاب التجارة [3] ، وباقي الأخبار تعرف من كتاب الوصية.

ثم الولاية في مال السفيه الذي لم يسبق له رشد كذلك للأب والجدّ ، إلى آخر ما ذكر ، وفاقاً للشهيدين وغيرهما [4] ؛ عملاً بالاستصحاب ، وفحوى ما دلّ على ثبوتها في النكاح من الإجماع المحكي في عبائر كثير من الأصحاب [5].


[1] المسالك 1 : 250.

[2] الوسائل 17 : 362 أبواب عقد البيع وشروطه ب 16 ، وج 19 : 421 أبواب أحكام الوصايا ب 88.

[3] راجع ج 8 ص : 220.

[4] الروضة 4 : 106 ، وانظر المفاتيح 2 : 265.

[5] انظر المسالك 1 : 448 ، والمفاتيح 2 : 265.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست