اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 257
خلافاً للأكثر ،
كما في المسالك وغيره [1] ، فأثبتوها هنا للحاكم على الإطلاق.
ولا دليل عليه
يعتدّ به إلاّ ما قيل من ظهور توقّف الحجر عليه ورفعه على حكمه في كون النظر إليه [2].
وفيه نظر ؛ لمنع
التوقف أوّلاً ، كما مضى [3]. ثم منع الظهور ثانياً ؛ لعدم التلازم جدّاً ، إذا لا
منافاة بين توقّف الأمرين على حكمه وكون النظر والولاية إلى الأبوين بعده أصلاً.
وإن سبق رشده
وارتفع عنه الحجر بالبلوغ معه ثم لحقه السفه فللحاكم الولاية دونهم.
قيل : لارتفاع
الولاية عنه بالرشد فلا تعود إليهم إلاّ بدليل ، وهو منتف ، والحاكم وليّ عامّ لا
تحتاج توليته إلى دليل وإن تخلّف في بعض الموارد [4]. وظاهر المسالك
والروضة وغيرهما [5] عدم الخلاف فيه.
فإن تمّ إجماعاً
كان هو الحجة ، وإلاّ فالقول بالولاية للأبوين هنا أيضاً لا يخلو عن قوة ؛
التفاتاً إلى ثبوته في بحث التزويج على الأقوى بالأولوية.
مضافاً إلى ظهور
الإجماع من التذكرة المشار إليها ثمة [6] ، المستلزمة لثبوت الحكم هنا بأولوية أُخرى زيادة على
الأولوية الأوّلة ، وسيأتي ثمّة بيان ضعف التعليل المتقدم لإثبات ولاية الحاكم في
المسألة.