responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 257

خلافاً للأكثر ، كما في المسالك وغيره [1] ، فأثبتوها هنا للحاكم على الإطلاق.

ولا دليل عليه يعتدّ به إلاّ ما قيل من ظهور توقّف الحجر عليه ورفعه على حكمه في كون النظر إليه [2].

وفيه نظر ؛ لمنع التوقف أوّلاً ، كما مضى [3]. ثم منع الظهور ثانياً ؛ لعدم التلازم جدّاً ، إذا لا منافاة بين توقّف الأمرين على حكمه وكون النظر والولاية إلى الأبوين بعده أصلاً.

وإن سبق رشده وارتفع عنه الحجر بالبلوغ معه ثم لحقه السفه فللحاكم الولاية دونهم.

قيل : لارتفاع الولاية عنه بالرشد فلا تعود إليهم إلاّ بدليل ، وهو منتف ، والحاكم وليّ عامّ لا تحتاج توليته إلى دليل وإن تخلّف في بعض الموارد [4]. وظاهر المسالك والروضة وغيرهما [5] عدم الخلاف فيه.

فإن تمّ إجماعاً كان هو الحجة ، وإلاّ فالقول بالولاية للأبوين هنا أيضاً لا يخلو عن قوة ؛ التفاتاً إلى ثبوته في بحث التزويج على الأقوى بالأولوية.

مضافاً إلى ظهور الإجماع من التذكرة المشار إليها ثمة [6] ، المستلزمة لثبوت الحكم هنا بأولوية أُخرى زيادة على الأولوية الأوّلة ، وسيأتي ثمّة بيان ضعف التعليل المتقدم لإثبات ولاية الحاكم في المسألة.


[1] المسالك 1 : 250 ، قال : هو أشهر القولين.

[2] المسالك 1 : 250.

[3] في ص 253.

[4] قال به الشهيد الثاني في الروضة 4 : 106.

[5] المسالك 1 : 250 ، الروضة 4 : 106 ؛ وانظر مجمع الفائدة والبرهان 9 : 232.

[6] التذكرة 2 : 586.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست