responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 255

النصوص المستفيضة ، بل المتواترة [1].

قيل : خلافاً لوالد الصدوق [2] وبعض النصوص القاصرة سنداً ودلالةً ومقاومة لما مرّ من وجوه عديدة جدّاً [3]. وسيأتي الكلام في المقام في بحث الوصية إن شاء الله تعالى مستقصًى.

( وكذا ) الكلام ( في ) منعه عن ( التبرعات المنجّزة ) الغير المعلّقة على الوفاة ، كالهبة والوقف والتصدق والمحاباة في البيع أو الإجارة أو نحو ذلك ، إذا كانت زيادة على الثلث ، فيمنع عنها كالوصية ( على الخلاف ) الآتي ذكره في بحثها إن شاء الله تعالى مستقصًى.

وحيث تصرّف في محل المنع توقّف على إجازة الورثة ولا تقع من أصلها فاسدة ، بلا خلاف ؛ للمعتبرة الآتية ثمة.

( والأب والجدّ للأب ) وإن علا ( يَليان على الصغير والمجنون ) بلا خلاف ، كما في المسالك [4] ، بل إجماعاً ، كما عن التذكرة وفي غيرها [5] ؛ وهو الحجة ، كالنصوص المستفيضة ، بل المتواترة الواردة في التزويج [6] ، الصريحة في ثبوت ولايتهما عليهما فيه ، المستدل بها بالفحوى والأولوية في المسألة ؛ مضافاً إلى خصوص النصوص المستفيضة الواردة في بحثي أموال الأيتام والوصية وغيرهما من المباحث الكثيرة.

فلا ريب ولا خلاف في المسألة ، ولا في نفوذ تصرّفات أحدهما مع‌


[1] انظر الوسائل 19 : 275 أبواب الوصايا ب 11.

[2] نقله عنه في المختلف : 510.

[3] انظر الوسائل 19 : 280 أبواب الوصايا ب 11 ح 16 ، 19.

[4] المسالك 1 : 250.

[5] التذكرة 2 : 80 ، مجمع الفائدة والبرهان 9 : 231.

[6] انظر الوسائل 20 : 275 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 6.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست