responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 254

من ) جميع ( التصرفات ) الماليّة وغيرها ( إلاّ ) الطلاق ، أو إذا كانت ( بإذن المولى ) إجماعاً في أصل المنع ، كما قدّمناه في بحث عدم مالكيّته عن المختلف [1] ، وحكاه أيضاً غيره في غيره وفي الاستثناء الأخير أيضاً [2] ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى الآية الكريمة ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ ) [3] في الأول ، والنصوص المستفيضة بل المتواترة في المقامين ، مضى بعضها في البحث المتقدم وغيره ، ويأتي بعض منها في النكاح وغيره.

وعلى الأشهر الأظهر في الاستثناء الأوّل إذا كانت الزوجة غير أمة المولى ، كما يأتي في بحثه.

خلافاً لآخرين ، فنفوا خياره فيه أيضاً ؛ التفاتاً إلى صحاح كثيرة يأتي الكلام عليها ثمة.

وعن التذكرة استثناء الضمان أيضاً ؛ لأنه تصرف في الذمة لا بالعين [4].

ويردّه عموم الآية ، مع عدم وضوح شاهد على التخصيص بالبديهة.

( والمريض ممنوع من الوصية بما زاد عن الثلث ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تقدّم وتأخّر ، وادّعى في الغنية عدم الخلاف فيه [5] ، بل في الشرائع وغيره [6] الإجماع عليه ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى‌


[1] راجع ص : 58.

[2] مجمع الفائدة والبرهان 9 : 213.

[3] النحل : 75.

[4] التذكرة 2 : 87.

[5] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 604.

[6] الشرائع 2 : 260 ؛ وانظر الحدائق 20 : 353.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست