اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 254
من
) جميع ( التصرفات ) الماليّة وغيرها ( إلاّ ) الطلاق ، أو إذا كانت ( بإذن المولى ) إجماعاً في أصل المنع ، كما قدّمناه في بحث عدم مالكيّته عن
المختلف [1] ، وحكاه أيضاً غيره في غيره وفي الاستثناء الأخير أيضاً [2] ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى الآية
الكريمة ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ )[3] في الأول ،
والنصوص المستفيضة بل المتواترة في المقامين ، مضى بعضها في البحث المتقدم وغيره ،
ويأتي بعض منها في النكاح وغيره.
وعلى الأشهر
الأظهر في الاستثناء الأوّل إذا كانت الزوجة غير أمة المولى ، كما يأتي في بحثه.
خلافاً لآخرين ،
فنفوا خياره فيه أيضاً ؛ التفاتاً إلى صحاح كثيرة يأتي الكلام عليها ثمة.
وعن التذكرة
استثناء الضمان أيضاً ؛ لأنه تصرف في الذمة لا بالعين [4].
ويردّه عموم الآية
، مع عدم وضوح شاهد على التخصيص بالبديهة.
( والمريض ممنوع من الوصية بما زاد عن الثلث ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تقدّم وتأخّر ، وادّعى
في الغنية عدم الخلاف فيه [5] ، بل في الشرائع وغيره [6] الإجماع عليه ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى