responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 253

ثبوت سفهه ، أو بشرط حكم الحاكم به على الاختلاف ( لم يمض بيعه ) وإن ناسب أفعال العقلاء إلاّ مع إجازة الولي ، فيمضي على القول بالفضولي وجواز بيع السفيه بإذن الولي ، كما هو مذهب الفاضل وغيره [1].

خلافاً للطوسي وابن حمزة [2] ، فمنعا منه ؛ وحجتهما عليه غير واضحة ، مع اقتضاء الأصل والعمومات السليمة عن المعارض في المقام جوازه.

( وكذا لو وهب أو أقرّ بمال ) لم يمضيا مطلقاً ، كسائر تصرفاته المالية ؛ لمكان حجره عنها.

( و ) مقتضى الأصل ، وعمومات أدلّة جواز التصرفات ، مع اختصاص أدلّة حجر هذا الفرد كتاباً وسنة وإجماعاً بالمال : أنه ( يصحّ ) تصرفاته الغير المالية من نحو ( طلاقه وظهاره وإقراره بما لا يوجب مالاً ) كالإقرار بالجناية الموجبة للقصاص وإن كان نفساً ، وكالنسب وإن أوجب النفقة على الأصحّ ؛ لتضمّنه أمرين غير معلومي التلازم ، فيقبل في أحدهما دون الآخر ، كالإقرار بالسرقة على وجه يؤخذ بالمال دون القطع.

وعليه ففي الإنفاق على المقرّ له من مال المقرّ أو بيت المال قولان ، ولا خلاف في أصل الحكم على الظاهر ، مضافاً إلى الإجماع المحكي في بعض العبائر [3].

( والمملوك ) المراد به ما يشمل المملوكة ، لعموم الأدلّة ( ممنوع


[1] العلاّمة في التذكرة 2 : 78 ؛ وانظر الشرائع 2 : 101 ، والمسالك 1 : 249 ، وجامع المقاصد 5 : 198.

[2] الطوسي في المبسوط 2 : 286 ، ابن حمزة في الوسيلة : 235.

[3] انظر مجمع الفائدة والبرهان 9 : 212.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست