اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 253
ثبوت سفهه ، أو
بشرط حكم الحاكم به على الاختلاف
( لم يمض بيعه ) وإن ناسب أفعال العقلاء إلاّ مع إجازة الولي ، فيمضي على القول بالفضولي وجواز
بيع السفيه بإذن الولي ، كما هو مذهب الفاضل وغيره [1].
خلافاً للطوسي
وابن حمزة [2] ، فمنعا منه ؛ وحجتهما عليه غير واضحة ، مع اقتضاء الأصل
والعمومات السليمة عن المعارض في المقام جوازه.
( وكذا لو وهب أو أقرّ بمال ) لم يمضيا مطلقاً ، كسائر تصرفاته المالية ؛ لمكان حجره
عنها.
(
و ) مقتضى الأصل ،
وعمومات أدلّة جواز التصرفات ، مع اختصاص أدلّة حجر هذا الفرد كتاباً وسنة
وإجماعاً بالمال : أنه
( يصحّ ) تصرفاته الغير
المالية من نحو ( طلاقه
وظهاره وإقراره بما لا يوجب مالاً ) كالإقرار بالجناية الموجبة للقصاص وإن كان نفساً ، وكالنسب
وإن أوجب النفقة على الأصحّ ؛ لتضمّنه أمرين غير معلومي التلازم ، فيقبل في أحدهما
دون الآخر ، كالإقرار بالسرقة على وجه يؤخذ بالمال دون القطع.
وعليه ففي الإنفاق
على المقرّ له من مال المقرّ أو بيت المال قولان ، ولا خلاف في أصل الحكم على
الظاهر ، مضافاً إلى الإجماع المحكي في بعض العبائر [3].
( والمملوك ) المراد به ما يشمل المملوكة ، لعموم الأدلّة ( ممنوع