ومقتضاه كالأصل ،
وعموم آية المنع عن تمكين السفيه من المال [2] ، ومفهوم( فَإِنْ آنَسْتُمْ
مِنْهُمْ رُشْداً )[3] ومنطوق : « فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً » [4] الدالّين على
الحجر بمجرّد السفه عدم توقّفه على حكم الحاكم. وكذا زواله ؛ لظاهر الآية الأُولى
، وهو أحد القولين المشهورين في المسألة وأصحّهما ، وفاقاً لجماعة [5].
خلافاً لآخرين [6] ، فاعتبروا حكمه
في ثبوته وزواله ؛ نظراً منهم إلى مخالفة كلّ منهما للأصل فيقتصر فيهما على
المتيقن ، وهو ما كان بحكم الحاكم ، كالمفلّس.
ووجه النظر فيه
ظاهر لكلّ متدبّر فيما مرّ وناظر.
وهنا قولان آخران
مفصِّلان بين الثبوت فالأوّل ، والزوال فالثاني ، كما في أحدهما ؛ وبينهما بالعكس
، كما في الثاني ، والأوّل مختار اللمعة [7] ، والثاني مجهول القائل ، كما صرّح به جماعة [8].
وكيف كان ( فلو باع
والحال هذه ) أي بعد ثبوت حجره بمجرّد
[1] تفسير القمي 1
: 131 ، المستدرك 13 : 241 أبواب عقد البيع وشروطه ب 11 ح 5.