responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 252

جعله الله تعالى قياماً » [1] الحديث.

ومقتضاه كالأصل ، وعموم آية المنع عن تمكين السفيه من المال [2] ، ومفهوم( فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً ) [3] ومنطوق : « فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً » [4] الدالّين على الحجر بمجرّد السفه عدم توقّفه على حكم الحاكم. وكذا زواله ؛ لظاهر الآية الأُولى ، وهو أحد القولين المشهورين في المسألة وأصحّهما ، وفاقاً لجماعة [5].

خلافاً لآخرين [6] ، فاعتبروا حكمه في ثبوته وزواله ؛ نظراً منهم إلى مخالفة كلّ منهما للأصل فيقتصر فيهما على المتيقن ، وهو ما كان بحكم الحاكم ، كالمفلّس.

ووجه النظر فيه ظاهر لكلّ متدبّر فيما مرّ وناظر.

وهنا قولان آخران مفصِّلان بين الثبوت فالأوّل ، والزوال فالثاني ، كما في أحدهما ؛ وبينهما بالعكس ، كما في الثاني ، والأوّل مختار اللمعة [7] ، والثاني مجهول القائل ، كما صرّح به جماعة [8].

وكيف كان ( فلو باع والحال هذه ) أي بعد ثبوت حجره بمجرّد‌


[1] تفسير القمي 1 : 131 ، المستدرك 13 : 241 أبواب عقد البيع وشروطه ب 11 ح 5.

[2] النساء : 5.

[3] النساء : 6.

[4] البقرة : 282.

[5] منهم : العلاّمة في التحرير 1 : 219 ، والشهيد في الروضة 4 : 107 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 5 : 196 ، وصاحب الحدائق 20 : 360.

[6] كالشيخ في المبسوط 2 : 286 ، والمحقق في الشرائع 2 : 103 ، والعلاّمة في التذكرة 2 : 77.

[7] اللمعة ( الروضة البهية 4 ) : 107.

[8] منهم : الشهيد في المسالك 1 : 249 وصاحب الحدائق 20 : 363.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست