اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 24
دلالة الموثّقة
بقرب احتمال خروجها عن مفروض المسألة باشتراطها في صحة بيع الثمرة مع الضميمة
اتّحاد النوع ، ولم يقل به أحد من الطائفة ، فيكون حينئذٍ شاذّة ، وصرّح بذلك بعض
الأجلّة [1].
(
و ) منه يظهر أنّ ( الجواز أشبه ) ومع ذلك هو بين المتأخّرين أشهر. خلافاً للمبسوط والخلاف [2]. وهو ضعيف.
( ويصحّ بيع ثمر الشجرة ) بعد انعقاد الحبّ مطلقا ( ولو كان في الأكمام منضمّاً إلى أُصوله ) كان أ
( ومنفرداً ) بلا خلاف أجده ؛ للأصل ، والعمومات السليمة عمّا يصلح للمعارضة ، عدا توهّم
لزوم الغرر والجهالة باستتار الثمرة. ويندفع بجواز البيع بناءً على أصالة الصحة ،
كما مرّ في بحث بيع المسك في فأره ونحوه إلى ذكره الإشارة [3].
( وكذا يجوز بيع الزرع قائماً ) على أُصوله مطلقا ، قصد قصله أم لا ( وحصيداً ) أي محصوداً وإن لم يعلم ما فيه ؛ استناداً في الأوّل إلى
أنّه قابل للعلم مملوك فتتناوله الأدلّة من عمومات الكتاب والسنة.
وفي الثاني إلى
أنّه حينئذٍ غير مكيل ولا موزون ، بل يكفي في معرفته المشاهدة ، فتتناوله تلك
الأدلّة.
مضافاً إلى المعتبرة
المستفيضة فيهما ، منها الصحاح ، في أحدها : أيحلّ شراء الزرع الأخضر؟ قال : « نعم
لا بأس به » [4].
وفي الثاني : « لا
بأس بأن تشتري زرعاً أخضر ثم تتركه حتى تحصده