responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 24

دلالة الموثّقة بقرب احتمال خروجها عن مفروض المسألة باشتراطها في صحة بيع الثمرة مع الضميمة اتّحاد النوع ، ولم يقل به أحد من الطائفة ، فيكون حينئذٍ شاذّة ، وصرّح بذلك بعض الأجلّة [1].

( و ) منه يظهر أنّ ( الجواز أشبه ) ومع ذلك هو بين المتأخّرين أشهر. خلافاً للمبسوط والخلاف [2]. وهو ضعيف.

( ويصحّ بيع ثمر الشجرة ) بعد انعقاد الحبّ مطلقا ( ولو كان في الأكمام منضمّاً إلى أُصوله ) كان أ ( ومنفرداً ) بلا خلاف أجده ؛ للأصل ، والعمومات السليمة عمّا يصلح للمعارضة ، عدا توهّم لزوم الغرر والجهالة باستتار الثمرة. ويندفع بجواز البيع بناءً على أصالة الصحة ، كما مرّ في بحث بيع المسك في فأره ونحوه إلى ذكره الإشارة [3].

( وكذا يجوز بيع الزرع قائماً ) على أُصوله مطلقا ، قصد قصله أم لا ( وحصيداً ) أي محصوداً وإن لم يعلم ما فيه ؛ استناداً في الأوّل إلى أنّه قابل للعلم مملوك فتتناوله الأدلّة من عمومات الكتاب والسنة.

وفي الثاني إلى أنّه حينئذٍ غير مكيل ولا موزون ، بل يكفي في معرفته المشاهدة ، فتتناوله تلك الأدلّة.

مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة فيهما ، منها الصحاح ، في أحدها : أيحلّ شراء الزرع الأخضر؟ قال : « نعم لا بأس به » [4].

وفي الثاني : « لا بأس بأن تشتري زرعاً أخضر ثم تتركه حتى تحصده‌


[1] الحدائق 19 : 338.

[2] المبسوط 2 : 114 ، الخلاف 3 : 88.

[3] راجع ص : 246 ج 8.

[4] الكافي 5 : 274 / 2 ، التهذيب 7 : 142 / 630 ، الإستبصار 3 : 113 / 399 ، الوسائل 18 : 234 أبواب بيع الثمار ب 11 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست