responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 23

إليه جماعة [1] بعد حملهم تلك الأخبار على الكراهة بشهادة بعضها كما زعموه ، بل ضمّها هنا ليس إلا للذبّ والفرار عن الدخول تحت إطلاق تلك الأخبار بناءً على اختصاصها بحكم التبادر بغير المضمار.

( ولو أدرك ثمرة بستان ففي جواز بيع بستان آخر لم يدرك منضمّاً إليه تردّد ) ينشأ من إطلاق تلك الأخبار المانعة عن بيع الثمرة قبل بدوّ الصلاح ، واختصاص ما تقدّم من الإجماع والمعتبرة بالمسألة الأُولى خاصّة ، وليس مثلها المسألة ، فإنّ لكلّ بستان حكمه.

مضافاً إلى ظاهر بعض المعتبرة ، كالموثق : عن الفاكهة متى يحلّ بيعها؟ قال : « إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حلّ بيع الفاكهة كلّها ، فإذا كان نوعاً واحداً فلا يحلّ بيعه حتى يطعم ، فإن كان أنواعاً متفرّقة فلا يباع منها شي‌ء حتى يطعم كلّ نوع منها وحده ثم تباع تلك الأنواع » [2].

وممّا عرفت من انصراف إطلاق تلك الأخبار بحكم التبادر إلى غير صورة الضميمة ، فيتّجه الحكم بالصحة معها ، بناءً على ما عرفت من عموم أدلّتها السليمة مع الضميمة عن معارضة الأخبار المانعة ، وأنّه لا غرر هنا ، وكون المنع على تقديره إنّما هو تعبّد محض لا للمجازفة.

ومعارضةِ الموثّقة بأقوى منها من المعتبرة سنداً ودلالةً ، وهو الرواية الثانية المتقدّمة في المسألة السابقة [3] ، لشمولها للمسألة ؛ مضافاً إلى ضعف‌


[1] منهم : الشيخ في التهذيب 7 : 88 ، والعلاّمة في التذكرة 1 : 502 ، والمحقق الثاني غ في جامع المقاصد 4 : 162 ، والشهيد في المسالك 1 : 205 ، وصاحب الحدائق 19 : 333.

[2] التهذيب 7 : 92 / 391 ، الإستبصار 3 : 89 / 304 ، الوسائل 18 : 218 أبواب بيع الثمار ب 2 ح 5.

[3] راجع ص : 21.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست