اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 23
إليه جماعة [1] بعد حملهم تلك
الأخبار على الكراهة بشهادة بعضها كما زعموه ، بل ضمّها هنا ليس إلا للذبّ والفرار
عن الدخول تحت إطلاق تلك الأخبار بناءً على اختصاصها بحكم التبادر بغير المضمار.
( ولو أدرك ثمرة بستان ففي جواز بيع بستان آخر لم يدرك منضمّاً إليه تردّد )
ينشأ من إطلاق تلك
الأخبار المانعة عن بيع الثمرة قبل بدوّ الصلاح ، واختصاص ما تقدّم من الإجماع
والمعتبرة بالمسألة الأُولى خاصّة ، وليس مثلها المسألة ، فإنّ لكلّ بستان حكمه.
مضافاً إلى ظاهر
بعض المعتبرة ، كالموثق : عن الفاكهة متى يحلّ بيعها؟ قال : « إذا كانت فاكهة
كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حلّ بيع الفاكهة كلّها ، فإذا كان نوعاً
واحداً فلا يحلّ بيعه حتى يطعم ، فإن كان أنواعاً متفرّقة فلا يباع منها شيء حتى
يطعم كلّ نوع منها وحده ثم تباع تلك الأنواع » [2].
وممّا عرفت من
انصراف إطلاق تلك الأخبار بحكم التبادر إلى غير صورة الضميمة ، فيتّجه الحكم
بالصحة معها ، بناءً على ما عرفت من عموم أدلّتها السليمة مع الضميمة عن معارضة
الأخبار المانعة ، وأنّه لا غرر هنا ، وكون المنع على تقديره إنّما هو تعبّد محض
لا للمجازفة.
ومعارضةِ الموثّقة
بأقوى منها من المعتبرة سنداً ودلالةً ، وهو الرواية الثانية المتقدّمة في المسألة
السابقة [3] ، لشمولها للمسألة ؛ مضافاً إلى ضعف
[1] منهم : الشيخ
في التهذيب 7 : 88 ، والعلاّمة في التذكرة 1 : 502 ، والمحقق الثاني غ في جامع
المقاصد 4 : 162 ، والشهيد في المسالك 1 : 205 ، وصاحب الحدائق 19 : 333.