responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 234

ولكونه منكراً فيشمله النبوي المتقدم.

وللصحيحين ، في أحدهما المروي في التهذيب : في رجل رهن عند صاحبه رهناً ، فقال الذي عنده الرهن : أرهنته عندي بكذا وكذا ، وقال الآخر : إنما هو عندك وديعة ، فقال : « البينة على الذي عنده الرهن أنه بكذا وكذا ، فإن لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين » [1].

وفي الثاني المروي في الكافي في رجل قال لرجل : لي عليك ألف درهم ، فقال الرجل : لا ، ولكنها وديعة ، فقال 7 : « القول قول صاحب المال مع يمينه » [2].

( وفيه رواية أُخرى ) بل روايات بالعكس ، منها : عن متاع في يد رجلين أحدهما يقول : استودعتكه ، والآخر يقول : هو رهن ، قال : فقال : « القول قول الذي يقول : إنه رهن عندي ، إلاّ أن يأتي الذي ادّعى أنه أودعه بشهود » [3].

ومنها : « يسأل صاحب الوديعة البينة ، فإن لم يكن له بينة حلف صاحب الرهن » [4].

ونحوها رواية أُخرى [5] هي كسابقتيها معتبرة الأسانيد بالموثقية في بعض ، والقرب منها في آخر ، ومن الصحة في ثالث.


[1] التهذيب 7 : 174 / 769 ، الوسائل 18 : 400 أبواب أحكام الرهن ب 16 ح 1.

[2] الكافي 5 : 238 / 3 ، التهذيب 7 : 176 / 777 ، الوسائل 18 : 404 أبواب أحكام الرهن ب 18 ح 1.

[3] الكافي 5 : 238 / 4 ، الفقيه 3 : 195 / 888 ، التهذيب 7 : 176 / 776 ، الوسائل 18 : 401 أبواب أحكام الرهن ب 16 ح 3.

[4] الكافي 5 : 237 / 1 ، الوسائل 18 : 403 أبواب أحكام الرهن ب 17 ح 2.

[5] الفقيه 3 : 199 / 906 ، الوسائل 18 : 401 أبواب أحكام الرهن ب 16 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست