اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 234
ولكونه منكراً
فيشمله النبوي المتقدم.
وللصحيحين ، في
أحدهما المروي في التهذيب : في رجل رهن عند صاحبه رهناً ، فقال الذي عنده الرهن :
أرهنته عندي بكذا وكذا ، وقال الآخر : إنما هو عندك وديعة ، فقال : « البينة على
الذي عنده الرهن أنه بكذا وكذا ، فإن لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين » [1].
وفي الثاني المروي
في الكافي في رجل قال لرجل : لي عليك ألف درهم ، فقال الرجل : لا ، ولكنها وديعة ،
فقال 7 : « القول قول صاحب المال مع يمينه » [2].
(
وفيه رواية أُخرى ) بل روايات بالعكس ، منها : عن متاع في يد رجلين أحدهما يقول : استودعتكه ،
والآخر يقول : هو رهن ، قال : فقال : « القول قول الذي يقول : إنه رهن عندي ، إلاّ
أن يأتي الذي ادّعى أنه أودعه بشهود » [3].
ومنها : « يسأل
صاحب الوديعة البينة ، فإن لم يكن له بينة حلف صاحب الرهن » [4].
ونحوها رواية
أُخرى [5] هي كسابقتيها معتبرة الأسانيد بالموثقية في بعض ، والقرب منها في آخر ، ومن
الصحة في ثالث.